تعميم رقم (13/ت/6437) وتاريخ 18-11-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/6437) وتاريخ 18-11-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6437) وتاريخ 18-11-1437هـ

على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى ما ورد للوزارة من استدعاءات من بعض طالبي التنفيذ أو وكلائهم من قيام بعض محاكم ودوائر التنفيذ بالاحتفاظ بأصل السند التنفيذي وإرفاقه بأوراق المعاملة عند طلب التنفيذ مما يترتب عليه إشكالات عدة في حال فقدان أصل السند التنفيذي ، وبناء على اللائحة (1/6) من المادة السادسة من نظام التنفيذ ونصها : (يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ، ويودع فيه نسخة من السند التنفيذي، وكل ما صدر من الدائرة) لذا وتمشياً مع ما ذكر تُعيد الدائرة لطالب التنفيذ أصل السند التنفيذي فور مطابقة النسخة المرفقة بملف طلب التنفيذ الأصل.

نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إعادة أصل السند التنفيذي لطالب التنفيذ

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 18-11-1437هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى بعض الإشكالات التي قد تنشأ عن احتفاظ محاكم ودوائر التنفيذ بأصل السند التنفيذي.
  • يشير التعميم إلى اللائحة (1/6) من المادة السادسة من نظام التنفيذ التي تنص على أن لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ، ويودع فيه نسخة من السند التنفيذي، وكل ما صدر من الدائرة.

أهم القرارات:

  • إعادة أصل السند التنفيذي لطالب التنفيذ فور مطابقة النسخة المرفقة بملف طلب التنفيذ الأصل.

الهدف من التعميم:

  • حماية حقوق طالبي التنفيذ.
  • تسهيل إجراءات التنفيذ.
  • تجنب الإشكالات التي قد تنشأ عن فقدان أصل السند التنفيذي.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ودوائر التنفيذ.
  • الموضوع الرئيسي: إعادة أصل السند التنفيذي لطالب التنفيذ.
  • الهدف من التعميم: حماية حقوق طالبي التنفيذ، وتسهيل إجراءات التنفيذ، وتجنب الإشكالات التي قد تنشأ عن فقدان أصل السند التنفيذي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/960

تعميم رقم (13/ت/6437) وتاريخ 18-11-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment