تعميم رقم (13/ت/6452) وتاريخ 26-11-1437هـ

تعميم رقم (13/ت/6452) وتاريخ 26-11-1437هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6452) وتاريخ 26-11-1437هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
إشارة إلى الفقرة الأولى من تعميم الوزارة رقم (13/ت/1995) في 17-05-1423هـ بشأن اختصاص كتابة العدل الأولى بتوثيق التنازل عن الحصص الإرثية المشاعة في العقارات وأن يصدر كاتب العدل صكاً بذلك ويهمش بما أجراه علي صك الملكية ثم يبعثه إلى مصدره للتهميش على سجله.
وبناء على الدراسة المعدة بشأن ما ورد للوزارة من كتابات العدل ومن عدد من المواطنين من الحاجة إلى توثيق التنازل عن جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه؛ لما فيه من حسم للتنازع نظراً لتعذر الإحاطة بجميع أعيان التركة، لذلك يعتمد ما يلي:

  1. تتولى كتابة العدل الثانية – ومن يقوم بعملها – توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول، على أن تذكر الأعيان المعلومة من التركة – بحسب إقرار الأطراف -، مع عدم الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول.
  2. يسلم الصك للمتنازل له ويكون مستنداً في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة.
  3. العمل بما سبق أن صدر من صكوك تنازل عامة في التركة بناء على ما استقر إليه التوجيه في هذا التعميم.
    للاطلاع والعمل بموجبه، على ألا يخل بحق صاحب المصلحة في إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجود تغرير أو تدليس. والله يحفظكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    وزير العدل
    وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توثيق التنازل عن جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 26-11-1437هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لتوضيح إجراءات توثيق التنازل عن جميع التركة دون ربط ذلك بإفراغ العقار المتنازل عنه.
    • يأتي هذا التعميم بناءً على دراسة أجرتها وزارة العدل بناءً على طلبات من كتابات العدل والمواطنين.
  • الإجراءات الجديدة:
    • تتولى كتابة العدل الثانية – ومن يقوم بعملها – توثيق التنازل عن الحصص الإرثية والقسمة بالتراضي للتركة الثابت منها والمنقول.
    • يجب ذكر الأعيان المعلومة من التركة – بحسب إقرار الأطراف – في صك التنازل.
    • لا يجوز الامتناع عن توثيق التنازل عن جميع التركة المعلوم منها والمجهول.
  • تسليم الصك:
    • يتم تسليم الصك للمتنازل له ويكون مستنداً في انتقال النصيب المتنازل عنه والإفراغ له بموجبه لدى كتابة العدل المختصة.
  • الصكوك السابقة:
    • تسري أحكام هذا التعميم على الصكوك السابقة التي تم توثيقها بناءً على التوجيه الجديد.
  • الحق في إقامة الدعوى:
    • لا يمنع هذا التعميم صاحب المصلحة من إقامة دعواه أمام المحكمة المختصة في حال وجود تغرير أو تدليس.
  • الهدف:
    • تسهيل إجراءات توثيق التنازل عن التركة.
    • حسم النزاعات المتعلقة بالتركة.
    • ضمان حصول جميع الورثة على حقوقهم.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • سيساعد التعميم على تسهيل إجراءات توثيق التنازل عن التركة.
    • سيساعد التعميم على حسم النزاعات المتعلقة بالتركة.
    • سيساعد التعميم على ضمان حصول جميع الورثة على حقوقهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1228

تعميم رقم (13/ت/6452) وتاريخ 26-11-1437هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment