تعميم رقم (13/ت/6476) وتاريخ 03-01-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6476) وتاريخ 03-01-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6476) وتاريخ 03-01-1438هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:

نظراً لما يرد للوزارة من استرشاد من بعض المحاكم حول تقدم بعض الأشخاص بإثبات إعالته لبعض النساء والأطفال الذين توفي والدهم لغرض استخراج جوازات سفر بناء على مراجعتهم لإدارة الجوازات وطلبها ذلك .
وبناءً على الاجتماع المنعقد من ممثلين من هذه الوزارة ومن الإدارة العامة للجوازات لدراسة ما ذكر والذي انتهى إلى أن نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 في 28-05-1421هـ ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم 7/و ز في 23-09-1422هـ لا يطلب إحضار صك إعالة لهذا الغرض.
للاطلاع. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للشئون القضائية
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إثبات إعالة النساء والأطفال لاستخراج جوازات سفر

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُوضح هذا التعميم أنه لا يُشترط إحضار صك إعالة لإثبات إعالة النساء والأطفال لغرض استخراج جوازات سفر لهم.

أهم نقاط التعميم:

  • ورد للوزارة استفسارات من بعض المحاكم حول إثبات إعالة النساء والأطفال لاستخراج جوازات سفر.
  • تم عقد اجتماع بين ممثلين من وزارة العدل والإدارة العامة للجوازات لبحث هذا الموضوع.
  • خلص الاجتماع إلى أن نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية لا يطلبان إحضار صك إعالة لهذا الغرض.

مصدر التعميم:

وكيل وزارة العدل للشئون القضائية – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية يُوضح أنه لا يُشترط إحضار صك إعالة لإثبات إعالة النساء والأطفال لغرض استخراج جوازات سفر لهم.
  • يعتمد هذا التوضيح على نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية.
  • يُطالب التعميم جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية بالعمل بموجب هذه الأحكام الجديدة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/620

تعميم رقم (13/ت/6476) وتاريخ 03-01-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment