تعميم رقم (13/ت/6711) وتاريخ 02-06-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6711) وتاريخ 02-06-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6711) وتاريخ 02-06-1438هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى المادة (3/26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونصها: (يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك وبأمر المحكمة المختصة بنظرها).
وإشارة إلى كتاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين المقيد برقم 38/1866864 في 17-05-1438هـ المشار فيه إلى أن المنازعات بين المحامين وعملائهم والتي تحال من المحاكم إلى جهة خبرة تقوم بتقدير الأتعاب سواءً بالغرف التجارية أو الإدارة العامة للمحاماة, وأنه وفقاً لأهداف الهيئة فإن الهيئة تعتبر جهة خبرة في تقدير هذه الأتعاب, وطلب سعادته اعتبار الهيئة جهة خبرة تقوم بتقدير الأتعاب التي تنظرها المحاكم في المنازعات التي تكون بين المحامين وعملائهم.
للاطلاع. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اعتماد الهيئة السعودية للمحامين جهة خبرة لتقدير أتعاب المحامين

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 02-06-1438هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى المادة (3/26) من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية التي تنص على أن تقدير أتعاب المحامي يكون من أهل الخبرة في ذلك وبأمر المحكمة المختصة بنظرها.
  • يشير التعميم إلى طلب من سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين باعتبار الهيئة جهة خبرة تقوم بتقدير أتعاب المحامين في المنازعات بين المحامين وعملائهم.

أهم القرارات:

  • اعتماد الهيئة السعودية للمحامين جهة خبرة لتقدير أتعاب المحامين في المنازعات بين المحامين وعملائهم.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: اعتماد الهيئة السعودية للمحامين جهة خبرة لتقدير أتعاب المحامين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/872

تعميم رقم (13/ت/6711) وتاريخ 02-06-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment