تعميم رقم (13/ت/6820) وتاريخ 28-08-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6820) وتاريخ 28-08-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6820) وتاريخ 28-08-1438هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:

إشارة إلى تعميم رقم 13/ت/6083 في 25-03-1437هـ المبني على الأمر السامي رقم 7262
في 08-02-1437هـ والقاضي في الفقرة (1) من رابعاً بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط الوحدات العقارية وفرزها ونشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان.
فقد ورد للوزارة برقية معالي وزير الإسكان رقم 11015 في 10-06-1438هـ المشار فيها إلى الأمر رقم 7262 في 08-02-1437هـ وأنه تم انتقال كامل الاختصاص في فرز الوحدات العقارية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان اعتباراً من تاريخ 24-05-1438هـ وطلب معاليه إبلاغ كتابات العدل في مختلف مناطق المملكة بذلك واعتماد محضر الفرز الصادر من وزارة الإسكان والإفراغ بموجب لصاحب الشأن.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار

عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: نقل الإشراف على نشاط الوحدات العقارية وفرزها ونشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

المقدمة:

يشير التعميم إلى نقل الإشراف على نشاط الوحدات العقارية وفرزها ونشاط البيع على الخارطة من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • السياق:
    • صدر الأمر السامي رقم 7262 في 08-02-1437هـ بالموافقة على نقل الإشراف على نشاط الوحدات العقارية وفرزها ونشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان.
    • تم انتقال كامل الاختصاص في فرز الوحدات العقارية من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان اعتباراً من تاريخ 24-05-1438هـ.
  • التوجيه:
    • اعتماد محضر الفرز الصادر من وزارة الإسكان والإفراغ بموجب لصاحب الشأن.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بالاطلاع على هذا التوجيه والعمل بموجبه.

مصدر التعميم:

  • وكيل وزارة العدل للتسجيل العيني للعقار

تاريخ التعميم:

  • 28-08-1438هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة العدل

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم حرص الحكومة على تنظيم عملية تداول العقارات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال نقل الإشراف على نشاط الوحدات العقارية وفرزها ونشاط البيع على الخارطة إلى وزارة الإسكان.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/790

تعميم رقم (13/ت/6820) وتاريخ 28-08-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment