تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5817 في 07-10-1436هـ المبني على برقية وزارة الداخلية رقم 134118 في 15-08-1436هـ بشأن التأكيد على آلية عدم قبول الشيكات العادية في المبايعات العقارية واستخدام وسائل الدفع المصدقة.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من عدد من كتابات العدل واستدعاءات مقدمة من بعض الشركات للتمويل العقاري من أن أقيام العقارات المباعة على العملاء هي بيوع تقسيط وتسدد بأقساط شهرية وفي حال سداد كامل المبلغ يحال طلب إفراغ الصك باسم المشتري وأن كتابات العدل تطالب بوسائل الدفع المصدقة مما يتعذر وجوده وإنما تزود كتابة العدل بكشف حساب يوضح سداد كامل المبلغ ولا يسع المشتري ولا البنك إثبات استلام المبلغ إلا بهذه الطريقة.
وبناءً على ما ذكر وحيث إن هذه البيوع التي تتم من الشركات المرخص لها بنشاط التمويل العقاري تكون بأقساط تسدد على فترات وعند الانتهاء من سدادها يتم نقل الملكية للمشتري. لذا يكون إضافة القيمة في المبايعة وفق الحقيقة وأنها أقساط انتهت بتاريخ كذا وذلك وفق إفادة مختومة من الشركة.
للاطلاع ومراعاة موجبه. والله يحفظكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: استخدام وسائل الدفع المصدقة في المبايعات العقارية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 02-12-1438هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق حول عدم قبول الشيكات العادية في المبايعات العقارية واستخدام وسائل الدفع المصدقة.
  • يشير التعميم إلى استفسارات من كتابات العدل حول كيفية إثبات استلام المبلغ في حال سداد كامل مبلغ البيع العقاري على أقساط.

أهم القرارات:

  • في حال سداد كامل مبلغ البيع العقاري على أقساط من قبل شركات التمويل العقاري، يتم إضافة القيمة في المبايعة وفق الحقيقة وأنها أقساط انتهت بتاريخ كذا وذلك وفق إفادة مختومة من الشركة.

الهدف من القرار:

  • تسهيل عملية إثبات استلام المبلغ في حال سداد كامل مبلغ البيع العقاري على أقساط.
  • ضمان سلامة إجراءات نقل الملكية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: استخدام وسائل الدفع المصدقة في المبايعات العقارية.
  • الهدف من التعميم: تسهيل عملية إثبات استلام المبلغ في حال سداد كامل مبلغ البيع العقاري على أقساط، وضمان سلامة إجراءات نقل الملكية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/994

تعميم رقم (13/ت/6947) وتاريخ 02-12-1438هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment