تعميم رقم (13/ت/7057) وتاريخ 24-03-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7057) وتاريخ 24-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7057) وتاريخ 24-03-1439هـ

إشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/7007 في 12-02-1439هـ المبني على قرارنا رقم 421 في 12-02-1439هـ القاضي بإجراء عدد من التعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. تجدون برفقه نسخة من قرارنا رقم 841 في 16-03-1439هـ القاضي بأن تحذف المادة رقم (224/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونصها: “الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي التي تتولى إفراغه”. لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صورة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم. / و

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 24-03-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق حول إجراءات بيع وشراء نصيب القاصر أو الغائب.
  • يشير التعميم إلى قرار جديد بإلغاء المادة رقم (224/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

أهم القرارات:

  • إلغاء المادة رقم (224/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي كانت تنص على أن الدائرة التي صدر عنها الإذن ببيع أو شراء نصيب القاصر أو الغائب هي التي تتولى إفراغه.

الهدف من القرار:

  • تبسيط إجراءات بيع وشراء نصيب القاصر أو الغائب.
  • تسريع عملية إفراغ العقار.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
  • الموضوع الرئيسي: تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
  • الهدف من التعميم: تبسيط إجراءات بيع وشراء نصيب القاصر أو الغائب، وتسريع عملية إفراغ العقار.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/996

تعميم رقم (13/ت/7057) وتاريخ 24-03-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment