تعميم رقم (13/ت/7082) وتاريخ 03-04-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7082) وتاريخ 03-04-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7082) وتاريخ 03-04-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، أما بعد،
إلحقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ث/6815 في 27-08-1438هـ والمشار فيه إلى تعميم رقم 13/ث/4686 في 10-09-1433هـ المرافق له نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) في 13-08-1433هـ، وحيث نصت المادة الرابعة من النظام على حظر مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص، ونضمن التعميم فرز أوراق مستقلة بشأن طالب التنفيذ وإحالتها لمؤسسة النقد العربي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.
ونظراً لما ورد للوزارة من استفسارات من بعض المحاكم حول شمول ما ورد في التعميم المذكور لقضاء الموضوع وحيث إن مزاولة هذا النشاط بلا ترخيص يشمل ما يكون لدى قضاء الموضوع أيضاً. لذا في حالة وجود دعوى مقدمة لدى المحكمة تندرج تحت حكم المادة الرابعة المشار إليها فتفرز أوراق مستقلة بشأن المدعي وتحال لمؤسسة النقد العربي السعودي والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة إحالة مخالفات نظام مراقبة شركات التمويل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

الجمهور المستهدف:

  • قضاة المحاكم
  • كاتب العدل

المحتوى:

يؤكد هذا التعميم على ضرورة إحالة أي دعوى مقدمة لدى المحكمة تندرج تحت حكم المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

أهم النقاط الواردة في التعميم:

  • يشير التعميم إلى تعميم الوزارة رقم 13/ث/6815 في 27-08-1438هـ، والذي تضمن تعميم رقم 13/ث/4686 في 10-09-1433هـ المرافق له نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) في 13-08-1433هـ.
  • يُؤكد التعميم على حظر مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص.
  • يُشير التعميم إلى أن بعض المحاكم استفسرت عن شمول ما ورد في التعميم المذكور لقضاء الموضوع.
  • يُؤكد التعميم على أن مزاولة هذا النشاط بلا ترخيص يشمل ما يكون لدى قضاء الموضوع أيضاً.
  • يُلزم التعميم المحاكم بفرز أوراق مستقلة بشأن المدعي في حالة وجود دعوى مقدمة لدى المحكمة تندرج تحت حكم المادة الرابعة من النظام وإحالتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

التأثير:

يُساعد هذا التعميم على ضمان تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل بشكلٍ فعّال، وحماية حقوق المستهلكين من التعامل مع شركات التمويل غير المرخصة.

الخطوات التالية:

  • على جميع المحاكم مراجعة هذا التعميم والالتزام بكافة النقاط الواردة فيه.
  • على كاتب العدل فرز أوراق مستقلة بشأن المدعي في حالة وجود دعوى مقدمة لدى المحكمة تندرج تحت حكم المادة الرابعة من النظام وإحالتها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.
  • يمكن للمحاكم التواصل مع وزارة العدل في حال وجود أيّة أسئلة أو استفسارات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1033

تعميم رقم (13/ت/7082) وتاريخ 03-04-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment