تعميم رقم (13/ت/7349) وتاريخ 21-08-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7349) وتاريخ 21-08-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7349) وتاريخ 21-08-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:

إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/5215 في 16-02-1435هـ المبني على الأمر السامي رقم 2935 في 22-01-1435هـ ورقم 13/ت/5478 في 21-10-1435هـ المبني على الأمر السامي رقم 40536 في 01-10-1435هـ المتضمنين التأكيد على أن تكون اتصالات الوزارات والمصالح الحكومية مع الممثليات الأجنبية في المملكة والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج عبر وزارة الخارجية فقط.
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية رقم 166128/318 في 13-06-1439هـ المشار إلى تلقي وزارة الخارجية لمذكرة سفارة جمهورية مصر العربية في الرياض رقم 64 في 02-06-1439هـ بشأن قيام محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بمخاطبة السفارة مباشرة في قضية.
وطلب سعادته التعميم على المحاكم بأن تكون المكاتبات مع السفارات عن طريق وزارة الخارجية.
للاطلاع والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للشؤون القضائية

عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة مراجعة وزارة الخارجية قبل التواصل مع أي سفارة أو بعثة دبلوماسية

تاريخ التعميم: 21-08-1439هـ

جهة المصدر: وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يؤكد هذا التعميم على ضرورة مراجعة وزارة الخارجية قبل التواصل مع أي سفارة أو بعثة دبلوماسية، وذلك لضمان سير العمل بشكل سليم وتجنب أي مخالفات أو تجاوزات.

أهم نقاط التعميم:

  • يجب على جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية مراجعة وزارة الخارجية قبل التواصل مع أي سفارة أو بعثة دبلوماسية، سواءً كان ذلك كتابةً أو شفهياً.
  • يشمل ذلك جميع أنواع التواصل، بما في ذلك طلب المعلومات، وإرسال الوثائق، وحضور الاجتماعات، والمشاركة في الفعاليات.
  • يهدف هذا التعميم إلى ضمان سير العمل بشكل سليم وتجنب أي مخالفات أو تجاوزات.
  • يجب على المحاكم الالتزام بأحكام هذا التعميم بدقة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه التوجيهات في تحسين سير العمل بين المحاكم والسفارات والبعثات الدبلوماسية.
  • قد تُساعد هذه التوجيهات في تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى.

مصدر التعميم:

وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • وزارة العدل: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم عمل القضاء في المملكة العربية السعودية.
  • السفارة: هي بعثة دبلوماسية تمثل دولة في دولة أخرى.
  • البعثة الدبلوماسية: هي بعثة رسمية تمثل دولة في دولة أخرى، ولكنها قد لا تتمتع بنفس المزايا والحقوق التي تتمتع بها السفارة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/571

تعميم رقم (13/ت/7349) وتاريخ 21-08-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment