تعميم رقم (13/ت/7351) وتاريخ 21-08-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7351) وتاريخ 21-08-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7351) وتاريخ 21-08-1439هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إِشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4663 في 07-08-1433هـ المتضمن استكمال إضافة هوية المالك في الصكوك التي لم تذكر من قبل المحكمة لكون ذلك إثبات.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من بعض المحاكم بخصوص ما تم بعثه لكتابات العدل لغرض تحديث صكوك الملكية التي جرى إثبات وقفيتها وخلت من هوية المالك وتعذر تحديثها لعدم وجود هوية له, وطلب وضع قاعدة في إضافة ذلك في هذه الصكوك.
وبناءً على الدراسة المعدة في ذلك والتي تم التوصل فيها بأن تكون المعالجة لهذه الصكوك وكذلك الصكوك الأخرى التي ليس لمالكها هوية من خلال تهميش القاضي على الصك بعدم وجود هوية للمالك أو الموقف وأخذ الشهادة على ذلك.
للاطلاع وإكمال اللازم بموجبه فيما ذكر. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إضافة هوية المالك في الصكوك التي لم تذكر من قبل المحكمة

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 21-08-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم 13/ت/4663 في 07-08-1433هـ المتضمن استكمال إضافة هوية المالك في الصكوك التي لم تذكر من قبل المحكمة.
  • يشير التعميم إلى بعض المحاكم التي واجهت صعوبة في تحديث صكوك الملكية التي جرى إثبات وقفيتها وخلت من هوية المالك.

أهم القرارات:

  • معالجة الصكوك التي ليس لمالكها هوية من خلال تهميش القاضي على الصك بعدم وجود هوية للمالك أو الموقف وأخذ الشهادة على ذلك.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: كافة المحاكم وكتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: إضافة هوية المالك في الصكوك التي لم تذكر من قبل المحكمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ ـhttps://t.me/almokhtarllaw/876

تعميم رقم (13/ت/7351) وتاريخ 21-08-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment