تعميم رقم (13/ت/7358) وتاريخ 23-08-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7358) وتاريخ 23-08-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7358) وتاريخ 23-08-1439هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6122 في 18-04-1437هـ المبني على كتاب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين رقم 1437/71 في 07-04-1437هـ المتضمن طلب التعميم على المحاكم باشتراط أن يرفق من يتم الاستعانة بهم في تقييم العقار نسخة من بطاقة عضويتهم في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين, وأن الهيئة شرعت في منح عضويتها المؤثثة لفرع العقار للقائمين بأعمال التقييم بناءً على القرار الوزاري رقم 531 في 03-06-1435هـ المنظم للمرحلة الانتقالية لعمل الهيئة.
تجدون برفقة صورة من قرار معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 6039 في 02-02-1439هـ القاضي بتعديل اللائحتين التنفيذيتين لنظام المقيمين المعتمدين (فرع تقييم العقارات) (فرع تقييم المنشئات الاقتصادية) وأن المرحلة الانتقالية لعمل الهيئة قد انتهت, وبناءً عليه فيقتضي الأمر عند تقييم العقارات اشتراط حصول المقيم على رخصة مزاولة أعمال المهنة من وزارة التجارة والاستثمار بناءً على المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 09-07-1433هـ.
لاطلاع فضيلتكم ومراعاة موجبه. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية

عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اشتراط رخصة مزاولة أعمال تقييم العقارات من وزارة التجارة والاستثمار

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُوضح هذا التعميم أنه اعتبارًا من تاريخ 23-08-1439هـ، يُشترط على جميع من يتم الاستعانة بهم في تقييم العقارات الحصول على رخصة مزاولة أعمال تقييم العقارات من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك بدلاً من اشتراط عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

أهم نقاط التعميم:

  • انتهى العمل بالمرحلة الانتقالية لعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (فرع تقييم العقارات).
  • يُشترط على جميع من يتم الاستعانة بهم في تقييم العقارات الحصول على رخصة مزاولة أعمال تقييم العقارات من وزارة التجارة والاستثمار.
  • يعتمد منح رخصة مزاولة أعمال تقييم العقارات على المادة الثالثة من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 في 09-07-1433هـ.

مصدر التعميم:

وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية يُوضح اشتراط رخصة مزاولة أعمال تقييم العقارات من وزارة التجارة والاستثمار بدلاً من اشتراط عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
  • يبدأ العمل بهذا الشرط اعتبارًا من تاريخ 23-08-1439هـ.
  • يُطالب التعميم جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية بالعمل بموجب هذه الأحكام الجديدة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/621

تعميم رقم (13/ت/7358) وتاريخ 23-08-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment