تعميم رقم (13/ت/7447) وتاريخ 03-11-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7447) وتاريخ 03-11-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7447) وتاريخ 03-11-1439هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:


إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4330 في 16-08-1432هـ المتضمن التقيد بعدم الرفع مباشرة للجهات المعنية حول بعض المعاملات أو الطلبات مما يدخل في اختصاص الوزارة الرفع عنه. وإشارة إلى التعميم رقم 13/ت/4563 في 27-04-1433هـ المبني على الأمر السامي رقم 17293 في 21-03-1433هـ المشار فيه إلى تكرار الرفع من قبل المحاكم للمقام السامي مباشرة وتخطي مراجعهم. وتعميم الوزارة رقم 13/ت/5551 في 13-01-1436هـ المتضمن بأن لا يتم الرفع للمقام السامي عن أي موضوع إلا عن طريق الوزارة لما في ذلك من تخطي المرجع وعدم مراعاة التسلسل الإداري في المكاتبات.

فقد تلقت الوزارة برقيتي معالي رئيس الديوان الملكي رقم 48004 في 21-09-1439هـ ورقم 52115 في 13-10-1439هـ المشار فيهما إلى الأمر السامي رقم 17293 في 21-03-1433هـ ، وقيام محاكم بالرفع للمقام السامي الكريم مباشرة بشأن طلب إثبات إعسار وطلب الإفادة عن مستحقات مالية.

وحيث إن هذا الرفع يعد مخالفاً للتعليمات وما تم تعميمه والتأكيد عليه من عدم الرفع من قبل المحاكم مباشرة للجهات
المعنية حول بعض المعاملات مما يدخل في اختصاص الوزارة الرفع عنه؛ لما في ذلك من تخطي المراجع النظامية،
والإخلال بالتسلسل الإداري في المكاتبات الرسمية.
لذا نؤكد على الجميع بمراعاة الترتيب الإداري عند الرفع للمقام السامي الكريم أو الديوان الملكي أو الجهات الأخرى التي يتطلب أن يكون الرفع إليها عن طريق الوزارة والتقيد بذلك. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة مراعاة التسلسل الإداري في المكاتبات الرسمية

الهدف:

  • التأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة في المراسلات الرسمية.
  • منع تخطي المراجع النظامية.
  • ضمان سير العمل بشكل فعّال.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميمات سابقة صدرت عن وزارة العدل بشأن التقيد بعدم الرفع مباشرة للجهات المعنية حول بعض المعاملات أو الطلبات التي تدخل في اختصاص الوزارة.
  • يشير التعميم إلى تلقي وزارة العدل برقيتين من معالي رئيس الديوان الملكي بشأن قيام بعض المحاكم بالرفع للمقام السامي الكريم مباشرة بشأن طلب إثبات إعسار وطلب الإفادة عن مستحقات مالية.
  • يؤكد التعميم على أن هذا الرفع يعد مخالفاً للتعليمات وما تم تعميمه والتأكيد عليه من عدم الرفع من قبل المحاكم مباشرة للجهات المعنية حول بعض المعاملات التي تدخل في اختصاص الوزارة.
  • يوضح التعميم أن ذلك يعد تخطياً للمراجع النظامية وإخلالاً بالتسلسل الإداري في المكاتبات الرسمية.
  • يطلب التعميم من جميع الجهات المعنية التأكيد على مراعاة الترتيب الإداري عند الرفع للمقام السامي الكريم أو الديوان الملكي أو الجهات الأخرى التي يتطلب أن يكون الرفع إليها عن طريق الوزارة.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الجهات المعنية مراجعة تعليمات وزارة العدل بشأن المراسلات الرسمية.
  • يجب على جميع الجهات المعنية التأكد من عدم تخطي المراجع النظامية في المراسلات الرسمية.
  • يجب على جميع الجهات المعنية التأكد من الرفع للمقام السامي الكريم أو الديوان الملكي أو الجهات الأخرى عن طريق الوزارة.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل

تاريخ التعميم:

  • 03-11-1439هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزير العدل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1085

تعميم رقم (13/ت/7447) وتاريخ 03-11-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment