تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ

تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3253 في 18-10-1428هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (303) في 19-09-1428هـ بشأن الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
فقد تلقت الوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 648 في 03-01-1440هـ المرفق بها ما يلي:


أولاً:

صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 01-01-1440هـ القاضي بالموافقة على إجراء تعديلات على البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الموافقة عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19-09-1428هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.


ثانياً:

صورة من المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 02-01-1440هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقه صورة من قرار مجلس الوزراء، وصورة من المرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



نائب وزير العدل

سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل
  • القضاة والمحامون
  • جميع المواطنين والمقيمين

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم سابق بشأن آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، ويُرفق مع التعميم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (8) بتاريخ 01-01-1440هـ، الذي يوافق على إجراء تعديلات على البند (سابعاً) من تلك الآلية، وصورة من المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 02-01-1440هـ، الذي يصادق على تلك التعديلات.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • شرح التعديلات التي تم إجراؤها على البند (سابعاً) من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
  • أهم النقاط التي يجب مراعاتها في تطبيق تلك التعديلات.

الهدف من التعميم:

  • توعية القضاة والمحامين والمواطنين والمقيمين بالتعديلات التي تم إجراؤها على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
  • ضمان تطبيق تلك التعديلات بشكل صحيح.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل
  • القضاة والمحامون

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وفعال، وتوعية القضاة والمحامين والمواطنين والمقيمين بالتعديلات التي تم إجراؤها على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/746

تعميم رقم (13/ت/7533) وتاريخ 24-01-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment