تعميم رقم (13/ت/7557) وتاريخ 14-02-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7557) وتاريخ 14-02-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7557) وتاريخ 14-02-1440هـ

على كافة جهات الوزارة وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى ما تهدف إليه الوزارة من تطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق، ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.

وتحقيقاً للأهداف المشار إليها، وبعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية فإنه سيطلق بتاريخ 10 ربيع الأول 1440هـ – بإذن الله تعالى -، خدمتين:


الأولى:

“الوكالة الإلكترونية” وهي خدمة ستتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات في بنود محددة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين،

والثانية:

الاكتفاء بتوثيق الوكالات إلكترونياً في البنود الأخرى لدى كتابات العدل أو الموثقين، دون الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات ورقياً، والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، مع إمكانية الاطلاع على الصك الإلكتروني في كلا الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في أبشر، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونياً من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) بعد تفعيل الربط بخدمة التحقق من الوكالات ببرنامج التعاملات الإلكترونية (يسّر)، وذلك عبر خدمة (التحقق من وكالة) بمدخلات رئيسية (رقم الوكالة، هوية أحد أطراف الوكالة) ليتم الرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة الوكالة (سارية، غير سارية) مع تفاصيل الوكالة.

كما يمكن للمؤسسات والجهات الخاصة، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صدورها ومن سريانها، وذلك من خلال بوابة وزارة العدل، وسيتم تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص الذي قام بالتحقق والنتيجة في أنظمة وزارة العدل للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة.

للاطلاع واعتماد الوكالات الإلكترونية الصادرة وفقاً للضوابط المشار إليها اعتباراً من التاريخ المنوه عنه. والله يحفظكم.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إطلاق خدمتي “الوكالة الإلكترونية” و “التوثيق الإلكتروني”

تاريخ التعميم: 14-02-1440هـ

جهة المصدر: وزارة العدل

الجمهور المستهدف: كافة جهات الوزارة وعموم المصالح الحكومية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزارة العدل، بهدف الإعلان عن إطلاق خدمتين جديدتين:

  • الوكالة الإلكترونية: وهي خدمة تتيح للمستفيد إمكانية إصدار الوكالات في بنود محددة إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين.
  • التوثيق الإلكتروني: وهي خدمة تتيح الاكتفاء بتوثيق الوكالات إلكترونياً في البنود الأخرى لدى كتابات العدل أو الموثقين، دون الحاجة إلى طباعة صكوك الوكالات ورقياً.

أهم نقاط التعميم:

  • تتوفر خدمة “الوكالة الإلكترونية” في بنود محددة، بينما تتوفر خدمة “التوثيق الإلكتروني” في جميع البنود.
  • يمكن للمستفيد الاطلاع على الصك الإلكتروني للوكالة في كلا الخدمتين عبر الرابط الذي سيرسل للجوال الموثق في أبشر.
  • يمكن للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات إلكترونياً من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة.
  • يمكن للمؤسسات والجهات الخاصة، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الوكالة والتأكد من صدورها ومن سريانها من خلال بوابة وزارة العدل.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه الخدمات في تسهيل عملية إصدار الوكالات وتوثيقها.
  • قد تُؤدي هذه الخدمات إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في هذه الإجراءات.
  • قد تُؤدي هذه الخدمات إلى تحسين كفاءة وفعالية العمل في وزارة العدل.

مصدر التعميم:

وزارة العدل

معلومات إضافية:

  • الوكالة: هي عقد يمنح فيه الموكل شخصاً آخر (الوكيل) سلطة التصرف نيابة عنه في أمور محددة.
  • التوثيق: هو عملية إضفاء الصفة الرسمية على الوثيقة أو العقد.
  • التحول الإلكتروني: هو عملية نقل الخدمات من الشكل الورقي إلى الشكل الإلكتروني.
  • برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر): هو برنامج تابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/552

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment