تعميم رقم (13/ت/7568) وتاريخ 19-02-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7568) وتاريخ 19-02-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7568) وتاريخ 19-02-1440هـ

على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17-04-1434هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/7017 في 23-02-1439هـ بشأن إجراء عدد من التعديلات على اللائحة التنفيذية، وما تضمنته اللائحة الثالثة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ على (إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو بالإبراء، أو الصلح، أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي- أو الحوالة، أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ).
وإشارة إلى الاستفسارات الواردة من بعض محاكم ودوائر التنفيذ حول عبارة (بموجب سند تنفيذي) في مادة اللائحة المشار إليها، وهل هي مقصورة على المقاصة بين الطرفين أم شاملة لكل الدفوع.
وحيث انتهت الدراسة المعدة في هذا الشأن إلى أن القيد المذكور مقصور على الدفع بالمقاصة.
للاطلاع، والعمل وفق ما انتهت إليه الدراسة المشار إليها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تفسير عبارة “بموجب سند تنفيذي” في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

الهدف: توضيح اختصاص قاضي التنفيذ في حال دفع المنفذ ضده بدفوع معينة.

  • الجهة المصدرة: وزارة العدل
  • التاريخ: 19-02-1440هـ
  • الرقم: 13/ت/7568
  • المحتوى:
    • تفسير عبارة “بموجب سند تنفيذي” في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
    • تقييد هذه العبارة على الدفع بالمقاصة بين الطرفين.
  • الإجراء:
    • يجب على جميع محاكم ودوائر التنفيذ العمل وفق هذا التفسير.

التعليق:

  • يُعد هذا التعميم خطوة إيجابية لتوضيح اختصاص قاضي التنفيذ في حالات معينة.
  • سيساعد هذا التعميم على تسريع عملية التنفيذ ومنع أي تأخير.
  • من المهم على جميع محاكم ودوائر التنفيذ مراجعة هذا التعميم بدقة والعمل وفق ما ورد فيه.

ملاحظات:

  • الدفع بالمقاصة: هو دفع دين بدين آخر.
  • قاضي التنفيذ: هو القاضي المختص بالنظر في طلبات التنفيذ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1353

تعميم رقم (13/ت/7568) وتاريخ 19-02-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment