تعميم رقم (13/ت/7577) وتاريخ 04-03-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7577) وتاريخ 04-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7577) وتاريخ 04-03-1440هـ

على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ورغبة في تحسين جودة الخدمات المقدمة من للمستفيدين، وتخفيف الإجراءات الورقية مما يدعم أهداف الوزارة في تسريع الإجراءات والتحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
وحيث تم إطلاق خدمتين الأولى: “تحديث الصكوك في النظام الشامل” التي تتيح للمستفيدين تقديم طلب التحديث للصكوك التي لا تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتسجيل بيانات الصك وهوية المالك وإرفاق صورة لأصل الصك عبر بوابة وزارة العدل ثم تصل تلك الطلبات إلكترونياً لموظفي الإدخال لتدقيقها وقبول ما هو مكتمل البيانات ورد ما بياناته ناقصة أو غير صحيحة مع اختيار سبب ذلك من القائمة الموجودة في النظام، ثم تحال الطلبات المكتملة للسجلات للتأكد من سريان مفعولها ومطابقتها للسجل من عدمه وفي حال سريان مفعول الصك يتم ختم سجله بإدخاله في النظام الشامل واعتماده من مدير السجلات إلكترونياً، ومن ثم عودة الطلب لمدخلي البيانات لإدخاله حسب الصورة التي جرت مطابقتها من قسم السجلات، وبعد ذلك تحال جميع طلبات التحديث لكاتب العدل لطباعة الضبط دون توقيع الأطراف والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونياً عن طريق البوابة والذي تصل بموجبه رسالة للمستفيد عن طريق “أبشر” ويتم المسح الضوئي لأصل الصك وتسليمه للمستفيد أو المخول بذلك نظاماً.
والثانية: خدمة “إصدار صك بدل مفقود /تالف” والتي تتيح للمستفيدين تقديم طلب إصدار صك بدل مفقود / تالف التي لا تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، وذلك بتسجيل بيانات رقم الصك وهوية المالك عبر بوابة وزارة العدل من خلال بوابة “خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري” لخدمة “إصدار صك بدل مفقود /تالف”، ويتم التحقق إلكترونياً من معلومات الصك في حال كان صادراً من النظام الشامل ثم يحال لرئيس كتابة العدل. أما إن كان الصك يدوياً فإن الطلب الإلكتروني يصل إبتداءً لموظفي قسم السجلات ليتم إرفاق صورة من السجل، ثم تحال لموظفي قسم الإدخال لتدقيقها، ثم إعادتها للسجلات للتحقق من سريان مفعولها وختم سجلها بإدخاله في النظام الشامل واعتماده من مدير السجلات إلكترونياً ومن ثم عودة الطلب لمدخلي البيانات لإدخال بيانات الصك عن طريق الصورة التي رفعت بواسطة قسم السجلات. وبعد ذلك تحال الطلبات لرئيس كتابة العدل ليتم طباعة الضبط دون توقيع الأطراف والاكتفاء بالطلب المسجل إلكترونياً عن طريق البوابة والذي تصل بموجبه رسالة للمستفيد عن طريق “أبشر” إلكترونياً ويتم المسح الضوئي لأصل الصك وتسليمه للمستفيد أو المخول بذلك.
للاعتماد وإبلاغ موجبه لمن يلزم للعمل به، والتأكيد على استقبال من لديه رقم طلب صادر من البوابة. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إطلاق خدمتي “تحديث الصكوك” و “إصدار صك بدل مفقود/تالف”

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 04-03-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم للإعلان عن إطلاق خدمتي “تحديث الصكوك” و “إصدار صك بدل مفقود/تالف”.
    • تهدف الخدمتان إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتخفيف الإجراءات الورقية، ودعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.
  • الخدمات:
    • خدمة تحديث الصكوك: تتيح للمستفيدين تحديث بيانات الصكوك التي لا تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل.
    • خدمة إصدار صك بدل مفقود/تالف: تتيح للمستفيدين طلب إصدار صك بدل مفقود/تالف للصكوك التي لا تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل.
  • الخطوات:
    • خدمة تحديث الصكوك:
      1. تسجيل بيانات الصك وهوية المالك وإرفاق صورة لأصل الصك عبر بوابة وزارة العدل.
      2. تدقيق البيانات من قبل موظفي وزارة العدل.
      3. التأكد من سريان مفعول الصك من قبل قسم السجلات.
      4. طباعة الضبط دون توقيع الأطراف.
      5. إرسال رسالة للمستفيد عن طريق “أبشر”.
      6. تسليم أصل الصك للمستفيد أو المخول بذلك.
    • خدمة إصدار صك بدل مفقود/تالف:
      1. تسجيل بيانات رقم الصك وهوية المالك عبر بوابة وزارة العدل.
      2. التحقق من معلومات الصك في النظام الشامل.
      3. إرفاق صورة من السجل من قبل قسم السجلات.
      4. تدقيق البيانات من قبل موظفي وزارة العدل.
      5. التأكد من سريان مفعول الصك من قبل قسم السجلات.
      6. طباعة الضبط دون توقيع الأطراف.
      7. إرسال رسالة للمستفيد عن طريق “أبشر”.
      8. تسليم أصل الصك للمستفيد أو المخول بذلك.

الهدف:

  • تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
  • تخفيف الإجراءات الورقية.
  • دعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيؤدي التعميم إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
  • سيؤدي التعميم إلى تخفيف الإجراءات الورقية.
  • سيؤدي التعميم إلى دعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع كتابات العدل.
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع كتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: إطلاق خدمتي “تحديث الصكوك” و “إصدار صك بدل مفقود/تالف”.
  • الهدف من التعميم: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتخفيف الإجراءات الورقية، ودعم التحول الإلكتروني لخدمات التوثيق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1219

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment