تعميم رقم (13/ت/7591) وتاريخ 12-03-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7591) وتاريخ 12-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7591) وتاريخ 12-03-1440هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعاميم الوزارة رقم 13/ت/3423 في 13-07-1429هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/51) في 23-08-1426هـ، بشأن نظام العمل، ورقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ، بشأن نظام المرافعات الشرعية، ورقم 13/ت/5714 في 17-06-1436هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/46) في 05-06-1436هـ بشأن التعديل على نظام العمل.
فقد تلقت الوزارة نسخة من تعميم معالي رئيس الديوان الملكي البرقي رقم 10128 في 23-02-1440هـ المرفق به ما يلي:

       1. صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 21-02-1440هـ، القاضي بما يلي:

أولاً:

أ- يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع في مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لذلك.
ب- يعمل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ويجوز -عند الاقتضاء- تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية تقريراً يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المدة بـ(ستة) أشهر على الأقل.


ثانياً:

إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-01-1435هـ تحمل الترتيب (3)، وذلك بالنص الوارد في القرار.
       2. صورة من المرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 22-02-1440هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقة صورة من قرار مجلس الوزراء، وصورة من المرسوم الملكي المشار إليهما. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: شروط رفع الدعوى العمالية

الجهة المصدرة: نائب وزير العدل

تاريخ الإصدار: 12-03-1440هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم لشرح شروط رفع الدعوى العمالية.
    • يهدف التعميم إلى تسوية النزاعات العمالية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.
  • الشروط:
    • يجب على العامل التقدم إلى مكتب العمل قبل رفع الدعوى العمالية.
    • سيتخذ مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً.
  • الهدف:
    • تسوية النزاعات العمالية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.
    • تخفيف العبء على المحاكم العمالية.
    • تسريع حل النزاعات العمالية.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيؤدي التعميم إلى تسوية النزاعات العمالية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.
  • سيؤدي التعميم إلى تخفيف العبء على المحاكم العمالية.
  • سيؤدي التعميم إلى تسريع حل النزاعات العمالية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الجهات التابعة للوزارة.
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة للوزارة.
  • الموضوع الرئيسي: شروط رفع الدعوى العمالية.
  • الهدف من التعميم: تسوية النزاعات العمالية ودياً قبل اللجوء إلى القضاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحمل/ https://t.me/almokhtarllaw/1220

تعميم رقم (13/ت/7591) وتاريخ 12-03-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment