تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ

  •  

على كافة المحامين والموثقين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى البريد الالكتروني الوارد للوزارة بتاريخ 24-03-1440هـ من أمانة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن ضرورة متابعة الدول عالية المخاطر التي أدرجت في الموقع الالكتروني للجنة, وإلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ ونصها “على المؤسسات المالية، و الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر”.
وحيث إن اللجنة تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الالكتروني بشكل مستمر؛ لذا فإن الوزارة تؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم, لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط التالي:
http://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx
للاطلاع واتخاذ اللازم. والله يحفظكم.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: متابعة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 20-04-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى بريد إلكتروني من أمانة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن ضرورة متابعة الدول عالية المخاطر.
  • يشير التعميم إلى نظام مكافحة غسل الأموال ونص المادة الحادية عشرة منه على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على المعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر.

أهم القرارات:

  • التأكيد على ضرورة متابعة موقع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشكل مستمر لمعرفة الدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر.
  • اتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر.
  • تحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط التالي: http://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx

الهدف من التعميم:

  • تعزيز الإجراءات المتخذة من قبل المحامين والموثقين في مجال مكافحة غسل الأموال.
  • التأكد من تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على المعاملات مع أشخاص من دول عالية المخاطر.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحامين والموثقين.
  • الموضوع الرئيسي: متابعة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال.
  • الهدف من التعميم: تعزيز الإجراءات المتخذة من قبل المحامين والموثقين في مجال مكافحة غسل الأموال.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/976

تعميم رقم (13/ت/7625) وتاريخ 20-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment