تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى ما ورد إلى الوزارة من عدد من المحاكم وكتابات العدل حول طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن، وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.
لذا يعتمد إضافة شرط الواهب بعدم بيع الموهوب للعقار مدة يتم تحديدها عند الإفراغ تحقيقاً للمصلحة المتوخاة وأخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك، وقد تم تزويد الإدارة العامة لتقنية المعلومات بنسخة من هذا التعميم لوضع قيد في النظام العقاري يمنع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين على أن يرتفع هذا القيد تلقائياً بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.
للاطلاع وإكمال ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معينة

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 24-04-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى طلب بعض المتبرعين اشتراط ألا يتصرف الموهوب بالعقار مدة معينة تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن.
  • يشير التعميم إلى دراسة أجرتها وزارة العدل خلصت إلى جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة.

أهم القرارات:

  • يجوز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معينة.
  • يتم تحديد مدة عدم التصرف عند الإفراغ.
  • يتم أخذ إقرار الواهب والموهوب على ذلك.
  • يتم وضع قيد في النظام العقاري يمنع تداول هذه الصكوك المشروطة خلال المدة المحددة بين الطرفين.
  • يرتفع هذا القيد تلقائياً بانتهاء المدة دون الحاجة لأخذ إقرار أي طرف أو توجيه من الوزارة برفع الحظر.

الهدف من التعميم:

  • التأكد من أن الهبة تُستخدم للغرض المقصود منها.
  • حماية حقوق الواهب والموهوب.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معينة.
  • الهدف من التعميم: التأكد من أن الهبة تُستخدم للغرض المقصود منها، وحماية حقوق الواهب والموهوب.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/969

تعميم رقم (13/ت/7635) وتاريخ 24-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment