تعميم رقم (13/ت/7639) وتاريخ 25-04-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7639) وتاريخ 25-04-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7639) وتاريخ 25-04-1440هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7233 في 13-06-1439هـ بشأن المتطلبات اللازم توفرها حال تقدم البنوك أو شركات التمويل بطلب توثيق الرهن العقاري والذي ورد في الفقرة (ثالثاً) منها أن يكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.
فقد ورد للوزارة تعميم معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (22129/67) في 09-04-1440هـ بشأن الموضوع المتضمن الآتي:


أولاً :

على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري دون الحاجة لتجديد الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط التمويل العقاري أو الحصول على ترخيص مستقل بذلك، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة المؤسسة على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.


ثانياً :

على البنوك والمصارف المرخصة الاستمرار في ممارسة نشاط الإيجار التمويلي لحين صدور تعليمات المؤسسة بهذا الخصوص، شريطة الحصول على خطابات عدم ممانعة المؤسسة على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما ورد في تعميم معاليه بشأن ما ذكر. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توثيق الرهن العقاري للبنوك وشركات التمويل

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر عن وزارة العدل بشأن المتطلبات اللازم توفرها حال تقدم البنوك أو شركات التمويل بطلب توثيق الرهن العقاري، ويُعلن عن تغييرات في هذه المتطلبات.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • إلغاء شرط الحصول على رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري للبنوك والمصارف المرخصة.
  • استبدال هذا الشرط بالحصول على خطابات عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي على طرح المنتجات التمويلية ذات الصلة بالرهن العقاري.
  • سريان هذا القرار على كل من نشاط التمويل العقاري ونشاط الإيجار التمويلي.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع الجهات التابعة لوزارة العدل بالعمل بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • وزير العدل

تاريخ التعميم:

  • 25-04-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة العدل

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم أن وزارة العدل قد قامت بتسهيل إجراءات توثيق الرهن العقاري للبنوك والمصارف المرخصة، وذلك من خلال إلغاء شرط الحصول على رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد العربي السعودي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/798

تعميم رقم (13/ت/7639) وتاريخ 25-04-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment