تعميم رقم (13/ت/7654) وتاريخ 04-05-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7654) وتاريخ 04-05-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7654) وتاريخ 04-05-1440هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/2460 في 25-05-1425هـ المبني على القرار رقم (3740) وتاريخ 17-05-1425هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل والتي نصت المادة الخامسة منها على ما يلي أنه “ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه المكاني، ما عدا الإقرار بالوصية بعقار وقسمة التراضي وتوثيق عقود الشركات المشتملة أعيانها على عقارات وما يراه وزير العدل مستقبلاً…”
وبناءً على الدراسة المعدة بشأن إلغاء الاختصاص المكاني والتوصية بأن يتم تطبيق المشروع في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر وفق الضوابط التالية:

  1. أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
  2. أن تقتصر على عمليات (البيع والشراء والهبة) لكامل العقار.
  3. أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
  4. أن لا تزيد المساحة على 2500 م2.
  5. تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  6. أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.


للاطلاع واعتماد العمل بما ذكر وفق الضوابط المشار إليها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل في مدينة الرياض

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم
  • جميع كتابات العدل

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميمات سابقة صادرة عن وزارة العدل بشأن توثيق العقارات، ويعلن عن إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل في مدينة الرياض كمرحلة أولى.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر.
  • تطبيق هذا القرار على عمليات (البيع والشراء والهبة) لكامل العقار.
  • اشتراط أن تكون الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تشتمل على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
  • تحديد الحد الأقصى لمساحة العقار بـ 2500 متر مربع.
  • استثناء الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من هذا القرار.
  • اشتراط أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع المحاكم وكتابات العدل في مدينة الرياض بالعمل بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • وزير العدل

تاريخ التعميم:

  • 04-05-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة العدل.

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم أن وزارة العدل قد اتخذت خطوة هامة لتسهيل عملية توثيق العقارات في مدينة الرياض، وذلك من خلال إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/799

تعميم رقم (13/ت/7654) وتاريخ 04-05-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment