تعميم رقم ( 13/ت/7707) وتاريخ 28-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم ( 13/ت/7707) وتاريخ 28-06-1440هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة كتاب سعادة رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المكلف رقم 403680 في 26-04-1440هـ المشار فيه إلى تلقي الهيئة لبعض المكاتبات من قبل بعض المحاكم حول بعض المبالغ التي لا تدخل في اختصاص الهيئة كتأمين منع السفر، والحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح.
وطلب سعادته التعميم على جميع المحاكم بعد إرسال مثل هذه المبالغ إلى الهيئة نظراً لأنها ليست داخلة في اختصاص الهيئة.
للاطلاع ومراعاة عدم إرسال المبالغ التي لا تدخل في اختصاص الهيئة كتأمين منع السفر، والحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح لغير الغائب. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: عدم إرسال المبالغ التي لا تدخل في اختصاص الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى الهيئة
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 28-06-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى كتاب من رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم المكلف بشأن تلقي الهيئة لبعض المبالغ التي لا تدخل في اختصاصها.
- يشمل ذلك المبالغ مثل تأمين منع السفر، والحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح.
أهم القرارات:
- عدم إرسال المبالغ التي لا تدخل في اختصاص الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى الهيئة.
- تشمل هذه المبالغ تأمين منع السفر، والحجز التحفظي، وعوض فسخ النكاح.
الهدف من التعميم:
- التأكد من أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تتلقى فقط المبالغ التي تدخل في اختصاصها.
- تسهيل عمل الهيئة وجعلها أكثر فاعلية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: عدم إرسال المبالغ التي لا تدخل في اختصاص الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إلى الهيئة.
- الهدف من التعميم: التأكد من أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تتلقى فقط المبالغ التي تدخل في اختصاصها، وتسهيل عمل الهيئة وجعلها أكثر فاعلية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/970