تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 12/165/ت في 07-09-1405هـ المتضمن أن المنح التي يتوفى أصحابها قبل إخراجها تسجل باسم الورثة. وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات بخصوص تسجيل صكوك المنح المشار اليها وعدم حضور جميع الورثة لأجل استخراج الصك وأن هناك دعاوى مقامة في المحاكم من الورثة ضد بعضهم للمطالبة بالتوكيل أو الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ.
وبناءً على العرض المقدم في هذا الشأن بأن يتم تسجيل الصك باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة عند حضور أحدهم لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من بقيتهم؛ تيسيراً لهم، وتقليلاً لتدفق القضايا على المحاكم، وتمشياً مع ما ورد في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والعشرين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية من أنه (يحق لأحد الشركاء في عقار طلب استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواءً أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره).
للاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسجيل صكوك المنح في حال وفاة صاحب المنحة قبل إخراجها

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 08-09-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق (رقم 12/165/ت) بشأن تسجيل صكوك المنح في حال وفاة صاحب المنحة قبل إخراجها.
  • يشير التعميم إلى استفسارات وردت للوزارة بخصوص تسجيل صكوك المنح المشار إليها في حال عدم حضور جميع الورثة لأجل استخراج الصك، ووجود دعاوى مقامة في المحاكم من الورثة ضد بعضهم البعض للمطالبة بالتوكيل أو الحضور لدى كتابة العدل لقبول الإفراغ.

أهم القرارات:

  • تسجيل الصك باسم الورثة المثبتين بصك حصر الورثة عند حضور أحدهم لدى كاتب العدل دون طلب وكالات من بقيتهم.

الهدف من التعميم:

  • تيسير إجراءات تسجيل صكوك المنح على الورثة.
  • تقليل تدفق القضايا على المحاكم.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: تسجيل صكوك المنح في حال وفاة صاحب المنحة قبل إخراجها.
  • الهدف من التعميم: تيسير إجراءات تسجيل صكوك المنح على الورثة، وتقليل تدفق القضايا على المحاكم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/973

تعميم رقم (13/ت/7776) وتاريخ 08-09-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment