تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ

على كافة جهات الوزارة والموثقين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7654 في 04-05-1440هـ، المتضمن إلغاء الاختصاص المكاني وفق الضوابط المشار إليها فيه، وأن يتم تطبيق ذلك في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، وبناء على الدراسة المعدة في هذا الشأن المتضمنة تقييم المرحلة السابقة والتوصية بتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين وفق الضوابط التالية:

  1. أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
  2. أن تقتصر على عمليات (البيع والشراء والهبه والرهن وفك الرهن) لكامل العقار.
  3. أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
  4. ألا تزيد المساحة عن 2500 م2.
  5. تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  6. أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
    للاطلاع واعتماد العمل بما ذكر وفق الضوابط المشار إليها.

والله يحفظكم

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 21-09-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق (رقم 13/ت/7654) تم بموجبه إلغاء الاختصاص المكاني في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر تجريبية.
  • يشير التعميم إلى دراسة تم إجراؤها لتقييم المرحلة السابقة وتوصي بتطبيق إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين.

أهم القرارات:

  • إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين في المملكة العربية السعودية.
  • يشمل ذلك عمليات (البيع والشراء والهبه والرهن وفك الرهن) لكامل العقار.
  • يجب أن تكون الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
  • يجب أن تقتصر المساحة على 2500 م2.
  • يجب أن تكون أرقام قطع العقارات موجودة وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
  • تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • يجب أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

الهدف من التعميم:

  • تسهيل عملية نقل ملكية العقارات.
  • تقليل الوقت والجهد اللازم لإتمام معاملات نقل ملكية العقارات.
  • تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع جهات وزارة العدل والموثقين.
  • الموضوع الرئيسي: إلغاء الاختصاص المكاني على عموم كتابات العدل والموثقين.
  • الهدف من التعميم: تسهيل عملية نقل ملكية العقارات، وتقليل الوقت والجهد اللازم لإتمام معاملات نقل ملكية العقارات، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/966

تعميم رقم (13/ت/7788) وتاريخ 21-09-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment