تعميم رقم (13/ت/7822) وتاريخ 28-10-1440هـ

تعميم رقم (13/ت/7822) وتاريخ 28-10-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7822) وتاريخ 28-10-1440هـ

تعميم قضائي
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
تجدون برفقة صورة من قرار معالي وزير العدل رقم 5134 في 21-09-1440هـ المتضمن الموافقة علي اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة للقرار، وتجدون برفقة نسخة من المذكرة الإيضاحية لهذه اللائحة.
للاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إصدار اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

الهدف:

  • تنظيم إجراءات الاستئناف في المملكة العربية السعودية.
  • ضمان سير العدالة بشكل سليم.
  • تسهيل عملية الاستئناف على المتقاضين.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى صدور قرار معالي وزير العدل رقم 5134 في 21-09-1440هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف.
  • يرفق التعميم صورة من القرار المذكور، وصورة من المذكرة الإيضاحية لللائحة.
  • يطلب التعميم من جميع الجهات التابعة للوزارة الاطلاع على القرار واللائحة والعمل بموجبهما.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل الاطلاع على القرار واللائحة.
  • يجب على جميع الجهات التابعة لوزارة العدل العمل بموجب القرار واللائحة عند نظر قضايا الاستئناف.
  • يمكن للجهات التي لديها أي أسئلة حول القرار أو اللائحة الاتصال بوزارة العدل.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل

تاريخ التعميم:

  • 28-10-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • نائب وزير العدل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1058

تعميم رقم (13/ت/7822) وتاريخ 28-10-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment