تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3321 في 10-02-1429هـ المبني على الأمر السامي رقم 788/م ب في 01-02-1429هـ القاضي بعدم التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بصك استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة.
فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 51135 في 10-09-1440هـ الموجه أصله إلى فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف ونصه:- [اطلعنا على كتاب معالي ويزر العدل رقم 2675989 في 12-02-1440هـ بشأن الاستيضاح عن مدى شمول نظر دعاوى العقارات الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية بالمنع الوارد بالأمر رقم 788 في 01-02-1429هـ القاضي بعدم التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بصك استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة، كما اطلعنا على برقية معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2931 في 22-06-1440هـ المشار فيها إلى الأمر رقم 22787 في 26-04-1440هـ، القاضي بدراسة هذا الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وما أوضحته الهيئة من أنه تمّت دراسة الموضوع وأعدّت بشأنه المذكرة رقم 1139 في 22-06-1440هـ المتضمنة أن الأمر رقم 788 في 01-02-1429هـ اقتصر على عدم سماع الإنهاءات، وترى الهيئة لزوم الرفع لأخذ الإذن بسماع كل دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها، تُقام من مدعِ ليس بيده صك تملك للعقار، بصرف النظر عن موقع العقار .. الخ.
ولموافقتنا على ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه. وتمّ تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر للاعتماد] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تفسير الأمر السامي رقم 788 بشأن منع التصرف في الأراضي في ضواحي المدن والقرى الرئيسة
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
المقدمة:
يصدر هذا التعميم من نائب وزير العدل، وذلك لشرح الأمر السامي رقم 788 الذي يمنع التصرف في الأراضي في ضواحي المدن والقرى الرئيسة.
المحتوى:
- يُؤكد التعميم على الأمر السامي رقم 788 الذي يمنع التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بصك استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة.
- يشير التعميم إلى أن الأمر السامي رقم 788 قد اقتصر على عدم سماع الإنهاءات.
- يُوضح التعميم أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أوصت بلزوم الرفع لأخذ الإذن بسماع كل دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها، تُقام من مدعِ ليس بيده صك تملك للعقار، بصرف النظر عن موقع العقار.
- يُؤكد التعميم على موافقة وزارة العدل على ما رأته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
أهمية التعميم:
- يُساهم هذا التعميم في توضيح تفسير الأمر السامي رقم 788.
- يُساعد التعميم على ضمان سير العدالة بشكل سليم.
- يُقلل التعميم من الازدحام في المحاكم.
ملاحظات:
- يُطبق هذا التعميم على جميع الأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة في المملكة العربية السعودية.
- يجب على المحامين والمتقاضين التأكد من تقديم طلباتهم المتعلقة بالأراضي الواقعة في ضواحي المدن والقرى الرئيسة وفقًا للأحكام الجديدة.
- يمكن للمحاكم أن تُحيل الطلبات التي لا تنطبق عليها أحكام هذا التعميم إلى الجهات المختصة.
مصدر التعميم:
- وزارة العدل
الخلاصة:
يُعد تعميم رقم (13/ت/7840) وتاريخ 18-11-1440هـ خطوة مهمة لتفسير الأمر السامي رقم 788 بشأن منع التصرف في الأراضي في ضواحي المدن والقرى الرئيسة في المملكة العربية السعودية. ويوضح التعميم أن الأمر السامي قد اقتصر على عدم سماع الإنهاءات، وأن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أوصت بلزوم الرفع لأخذ الإذن بسماع كل دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها، تُقام من مدعِ ليس بيده صك تملك للعقار، بصرف النظر عن موقع العقار.
صورة من التعميم؛ للتحميل
https://t.me/almokhtarllaw/676