تعميم رقم (13/ت/7875) وتاريخ 19-01-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/7875) وتاريخ 19-01-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7875) وتاريخ 19-01-1441هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/6234) في 25-06-1437هـ المتضمن سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بورثة الشهداء ودعم التأخر في إنهاء إجراءاتها وإعطاء الأولوية لها تمشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة وإشارة إلى الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالوزارة بشأن ما ورد من استفسارات من بعض كتابات العدل حول ظهور بعض الإشكالات عند تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب والتي انتهت إلى ما يلي:

  1. يسلم الشيك ويتم توزيعه من قبل كتابة العدل سواءً كان بالتساوي أو حسب القسمة الشرعية لكونه إقرار استلام مبلغ ولو كان من بينهم قاصر.
  2. إذا كان الشيك يتضمن شراء منزل فيكون من اختصاص كتابة العدل إلا في حال وجود قاصر فيكون من اختصاص المحكمة.
    لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    وزير العدل
    وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 19-01-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق بشأن سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بورثة الشهداء.
  • يشير التعميم إلى دراسة تم إعدادها من قبل الجهة المختصة بالوزارة حول تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب.

أهم القرارات:

  • تسليم الشيك ويتم توزيعه من قبل كتابة العدل سواءً كان بالتساوي أو حسب القسمة الشرعية.
  • إذا كان الشيك يتضمن شراء منزل فيكون من اختصاص كتابة العدل إلا في حال وجود قاصر فيكون من اختصاص المحكمة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/902

تعميم رقم (13/ت/7875) وتاريخ 19-01-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment