تعميم رقم (13/ت/7937) وتاريخ 21-03-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/7937) وتاريخ 21-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7937) وتاريخ 21-03-1441هـ

تعميم إداري
على كافة المحاكم وكتابات العدل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ بشأن الدليل الإرشادي لاعمال ‏كتابات العدل, وما ورد في الفقرة (ب) من البند الحادي عشر منه حول فك رهن الأفراد.
ونظرا لما يرد للوزارة من استفسارات بشأن فك الرهن للعقار المملوك لورثة أو لعدد من الشركاء، ومدى اشتراط حضور جميع الورثة أو الشركاء في العقار من عدمه لفك الرهن، وبناء على الدراسة المقدمة بشأن ذلك، والمتضمنة أن يكون فك الرهن عن العقار المرهون بحضور المرتهن فقط؛ تماشياً مع ما ورد في الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل، وألاً يشترط حضور جميع الشركاء في العقار المرهون، أو حضور جميع الورثة، أو حضور من يمثلهم، ويكتفى بحضور أحدهم أو من يمثله لاستلام الصك.
لذا نرغب إليكم الاطلاع، والعمل بموجبه. والله يحفظكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: فك رهن العقار المملوك لورثة أو لعدد من الشركاء

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم وكتابات العدل
  • الورثة
  • الشركاء في العقار
  • المرتهن

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7238 في 16-06-1439هـ بشأن الدليل الإرشادي لاعمال كتابات العدل، ويبحث في مسألة فك رهن العقار المملوك لورثة أو لعدد من الشركاء.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • لا يشترط حضور جميع الورثة أو الشركاء في العقار المرهون لفك الرهن.
  • يكتفى بحضور أحدهم أو من يمثله لاستلام الصك.

الهدف من التعميم:

  • تسهيل عملية فك رهن العقار.
  • توفير الوقت والجهد على الورثة والشركاء في العقار.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم وكتابات العدل

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على تسهيل عملية فك رهن العقار وتوفير الوقت والجهد على الورثة والشركاء في العقار.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/692

تعميم رقم (13/ت/7937) وتاريخ 21-03-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment