تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7943) وتاريخ 27-03-1441هـ

تعميم قضائي
لكافة الجهات التابعة للوزارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :-
إشارة إلى تعاميم الوزارة رقم (13/ت/5195) في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ بشأن الموافقة على نظام المرافعات الشرعية، ورقم (13/ت/1952) في 28-02-1423هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/6) في 11-02-1423هـ بشأن نظام التسجيل العيني للعقار، ورقم (13/ت/4043) في 16-07-1431هـ المبني على الأمر الملكي رقم (أ/66) في 26-05-1431هـ بشأن فاجعة سيول جدة، ورقم (29/12/ت) في 03-02-1396هـ المبني على الأمر السامي رقم (21679) في 09-11-1387هـ بشأن حالات وضع اليد على أراضي البلديات. ورقم (12/183/ت) في 03-11-1404هـ المبني على الأمر السامي رقم (1705/8) في 05-8-1404هـ بالتأكيد على المحاكم الامتناع عن إخراج صكوك الاستحكام على الأراضي إلا بعد التأكد من إحيائها، ورقم (12/70/ت) في 15-04-1405هـ المبني على الأمر السامي رقم (4/571/ن) في 26-03-1405هـ بشأن منع التعدي على الأراضي، ورقم (8/ت/336) في 25-06-1415هـ المبني على الأمر السامي رقم (4/ب/5117) في 14-04-1415هـ بشأن القواعد اللازمة للقضاء على ظاهرة الاستيلاء على الأراضي، ورقم (13/ت/1896) في 20-11-1422هـ المبني على الأمر السامي رقم (خ/887/م) في 10-09-1422هـ بشأن الأراضي الحكومية، ورقم (13/ت/1927) في 13-01-1423هـ المبني على الأمر السامي رقم (خ/1069/م) في 29-12-1422هـ بشأن منع التعدي على الأراضي الحكومية، ورقم (13/ت/2557) في 05-01-1426هـ المبني على الأمر السامي رقم (3335/م ب) في 04-12-1425هـ بشأن عدم التصرف في جميع الأراضي العائدة للدولة والأراضي المخصصة للمرافق العامة.

فقد تلقت الوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (20140) في 25-03-1441هـ، الموجهة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، المبلغ بها الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ، القاضي بما نصه:

أولاً:

تٌعد ملكاً للدولة جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من الأمر.


ثانياً:

تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي:
أ- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية.
ب- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية.
جـ- تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآلية التوثيق.
ويُرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر.


ثالثاً:

  1. تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر.
  2. تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر.
  3. تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
  4. تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الأمر” أ.هـ.


نرغب إليكم الاطلاع وإنفاذ موجبه بدقة كل فيما يخصه. والله يحفظكم.

نائب الوزير

سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تملك الأراضي والعقارات

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات التابعة للوزارة
  • القضاة
  • المحامون
  • المواطنون

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعاميم سابقة صادرة عن وزارة العدل بشأن تملك الأراضي والعقارات، وإلى الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25-03-1441هـ بشأن تنظيم تملك الأراضي والعقارات.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • تأكيد ملكية الدولة لجميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية.
  • عدم قبول أي دعوى أو طلب أمام المحاكم لإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية.
  • تشكيل لجنة من أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة لإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتملك الأراضي والعقارات.
  • مراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع الأمر الملكي.
  • مراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به بما يتفق مع الأمر الملكي.
  • إعداد برنامج مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة.
  • مراجعة نظام المرافعات الشرعية والأنظمة الأخرى ذات الصلة واقتراح تعديلها بما يتفق مع الأمر الملكي.

الهدف من التعميم:

  • تنظيم تملك الأراضي والعقارات.
  • حماية أراضي الدولة من التعديات.
  • ضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع الجهات التابعة لوزارة العدل
  • لجنة أراضي الدولة
  • وزارة الشؤون البلدية والقروية
  • وزارة الإسكان
  • وزارة الداخلية
  • هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على تنظيم تملك الأراضي والعقارات، وحماية أراضي الدولة من التعديات، وضمان العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/691

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment