تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 10-09-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 10-09-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 10-09-1441هـ

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/7569 في 19-02-1440هـ، بشأن التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه بشأنه.
وإشارة إلى الدراسة المعدة في هذا الشأن وما تضمنته من مقترحات لتحسين عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية؛ المتضمنة أن يكون إفراغ الملكيات المشاعة المسجلة في صك واحد كما يلي:


أولاً:

تُوثَّق جميع الملكيات المشاعة لكافة الشركاء (ملاك العقار) في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصكٍ منفردٍ، ويزود كل مالك بنسخة من الصك يتضمن العبارة التالية: (تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية) ويكون ذلك وفق النموذج المعد لهذا الشأن في النظام الإلكتروني.


ثانياً:

تطبق هذه الإجراءات على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التعميم، ولا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وفق الإجراءات المشار إليها في (أولاً). ويكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء. ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وقد جرى تزويد وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بنسخة من هذا التعميم للقيام بما يلزم نحو إرسال إشعار إلكتروني لكافة ملاك العقار المشترك المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تجري على الصك من قبل مالك آخر،
والله يحفظكم 

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تنظيم إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 10-09-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم 13/ت/7569 في 19-02-1440هـ بشأن التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية.
  • يشير التعميم إلى دراسة تم إجراؤها حول تحسين عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية.

أهم القرارات:

  • يجب توثيق جميع الملكيات المشاعة لكافة الشركاء (ملاك العقار) في صك واحد.
  • لا يستقل أحد الملاك بصك منفرد.
  • يتم تزويد كل مالك بنسخة من الصك يتضمن العبارة التالية:

(تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية)

  • تطبق هذه الإجراءات على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة حتى لو كانت صادرة قبل هذا التعميم.
  • لا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء.
  • يمكن إثبات نسب تملك باقي الشركاء من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: وزارة العدل، وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، ملاك العقار المشترك المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية.
  • الموضوع الرئيسي: تنظيم إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية.
  • الهدف من التعميم:
    • حماية حقوق جميع ملاك العقار المشترك.
    • ضمان عدالة عملية إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية.
    • تسهيل عملية نقل ملكية الأراضي الزراعية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/843

تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 10-09-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment