تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 11-06-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 11-06-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 11-06-1441هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7569) في 19-02-1440هـ، بشأن التريث في إفزاع الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه بشأنه،
وإشارة إلى الدراسة المعدة في هذا الشأن وما تضمنته من مقترحات لتحسين عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية؛ المتضمنة أن يكون إفزاع الملكيات المشاعة المسجلة في صك واحد كما يلي:


أولاً:

توثق جميع الملكيات المشاعة لكافة الشركاء، (ملاك العقار) في صك واحد، ولا يستقل أحد الملاك بصك منفرد، ويزود كل مالك بنسخة من الصك يتضمن العبارة التالية؛ (تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية) ويكون ذلك وفق النموذج المعد لهذا الشأن في النظام الإلكتروني.


ثانياً:

تطبق هذه الإجراءات على الصكوك المشتملة على ملكيات مشاعة ولو كانت صادرة قبل هذا التعميم، ولا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وفق الإجراءات المشار إليها في (أولاً). ويكون إثبات ذلك من واقع السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء،
ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وقد جرى تزويد وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات بنسخة من هذا التعميم للقيام بما يلزم نحو إرسال إشعار إلكتروني لكافة ملاك العقار المشترك المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تجري على الصك من قبل مالك أخر، والله يحفظكم

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم القضائي الصادر عن وزارة العدل السعودية إلى تحسين عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية للأراضي الزراعية.

أهم نقاط التعميم:

  • توثيق جميع الملكيات المشاعة في صك واحد: يُلزم التعميم بضرورة توثيق جميع الملكيات المشاعة لكافة الشركاء (ملاك العقار) في صك واحد، بدلاً من إصدار صك منفرد لكل مالك.
  • نسخة من الصك لكل مالك: يُحصل كل مالك على نسخة من الصك تتضمن عبارة “تعد كامل مساحة العقار مشاعة بين الملاك وغير محددة بجزء معين من العقار، ولا يفرز أو يجزأ إلا بعد إكمال المتطلبات النظامية”.
  • نموذج إلكتروني: يتم توثيق الملكيات المشاعة وفق نموذج إلكتروني محدد في النظام الإلكتروني لوزارة العدل.
  • تطبيق الإجراءات على الصكوك القديمة: تُطبق هذه الإجراءات على جميع الصكوك العقارية التي تتضمن ملكيات مشاعة، حتى تلك الصادرة قبل تاريخ هذا التعميم.
  • إثبات نسب التملك: لا تنقل ملكية الصك الصادر بنصيب أحد الشركاء مشاعاً حتى يتم إثبات نسب تملك باقي الشركاء، وذلك من خلال السجلات دون الحاجة لحضور جميع الشركاء.
  • إشعار إلكتروني لملاك العقار المشترك: يتم إرسال إشعار إلكتروني لكافة ملاك العقار المشترك المسجلة ملكياتهم في الصكوك العقارية بأي عملية تجري على الصك من قبل مالك آخر.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة العدل السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 11-06-1441هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • تسهيل عملية تسجيل الملكية المشاعة: من شأن هذا التعميم أن يُسهل عملية تسجيل الملكية المشاعة في الصكوك العقارية للأراضي الزراعية، وذلك من خلال توحيد طريقة التوثيق وإلغاء الحاجة إلى إصدار صك منفرد لكل مالك.
  • حماية حقوق الشركاء: يُساعد التعميم على حماية حقوق الشركاء في العقارات المشاعة من خلال التأكد من إثبات نسب تملكهم قبل نقل ملكية أي جزء من العقار.
  • منع التجزئة العشوائية للأراضي الزراعية: يُساهم التعميم في منع التجزئة العشوائية للأراضي الزراعية، وذلك من خلال اشتراط إكمال المتطلبات النظامية قبل إفراز أو تجزئة أي عقار مشاع.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/521

تعميم رقم (13/ت/8023) وتاريخ 11-06-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment