تعميم رقم (13/ت/8082) وتاريخ 09-08-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8082) وتاريخ 09-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8082) وتاريخ 09-08-1441هـ

تعميم إداري على جهات الوزارة
والموثقين وعموم المصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ وبعد:

انطلاقاً من سعي الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين جودتها، وتحقيقاً لأهداف الوزارة في التحول الرقمي، وإلغاء التعاملات الورقية، تسهيلاً وتيسيراً للمستفيدين، فقد تم إطلاق الخدمتين التاليتين:


الأولى:

نقل ملكية العقار إلكترونياً وهي خدمة تتيح إمكانية بيع العقار، ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل، أو الموثقين وفقاً للضوابط المشار لها في شروط وضوابط الخدمة.


الثانية:

الصك العقاري الإلكتروني وهي خدمة تهدف إلى الاستغناء عن طباعة الصك ورقياً، والاكتقاء بحفظ معلوماته إلكترونياً، مع إمكانية الاطلاع على هذه المعلومات عبر الرابط المرسل للجوال الموثق في نظام أبشر للمالك، كما يمكن للجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الربط المباشر مع أنظمة وزارة العدل للاستعلام عن الصك العقاري والاستغناء عن المعاملات الورقية من خلال شبكة التعاملات الحكومية “يسر”، ومنصة “واثق” كما يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الاستعلام عن الصك العقاري الإلكتروني، والتأكد من بياناته رقمياً عبر بوابة وزارة العدل (NAJIZ.MOJ.GOV.SA) للاطلاع وإعتماد ما ذكر اعتباراً من تاريخ 28-07-1441هـ، والله يحفظكم.  

  

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين في وزارة العدل

الجمهور المستهدف:

  • جهات وزارة العدل
  • الموثقون
  • عموم المصالح الحكومية
  • المستفيدون من خدمات وزارة العدل

المحتوى:

يُعلن هذا التعميم عن إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين في وزارة العدل، هما:

  • نقل ملكية العقار إلكترونياً: تتيح هذه الخدمة إمكانية بيع العقار ونقل ملكيته إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة كتابات العدل أو الموثقين.
  • الصك العقاري الإلكتروني: تهدف هذه الخدمة إلى الاستغناء عن طباعة الصك ورقياً والاكتفاء بحفظ معلوماته إلكترونياً.

أهم النقاط الواردة في التعميم:

  • تهدف الخدمتان الجديدتان إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.
  • تأتي الخدمتان ضمن جهود وزارة العدل للتحول الرقمي وإلغاء التعاملات الورقية.
  • يمكن للمستفيدين الاستفادة من الخدمتين من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية.
  • تمّ إطلاق الخدمتين اعتباراً من تاريخ 28-07-1441هـ.

التأثير:

يُتوقع أن تُساهم الخدمتان الجديدتان في تحسين كفاءة وفعالية عمل وزارة العدل، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

الخطوات التالية:

  • على جهات وزارة العدل والموثقين والجمهور التعرف على الخدمتين الجديدتين وكيفية الاستفادة منهما.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1024

تعميم رقم (13/ت/8082) وتاريخ 09-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment