تعميم رقم (13/ت/8093) وتاريخ 26-08-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8093) وتاريخ 26-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8093) وتاريخ 26-08-1441هـ

تعميم على كافة المصالح الحكومية والمحاكم وكتابات العدل وأقسام الوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

  
سعياً من الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في التحول الإلكتروني الرقمي لخدمات المرفق العدلي، وانطلاقاً من مبادرات الوزارة؛ للإسهام في تحقيق رؤية المملكة(2030).
وتحقيقاً لما أشير إليه، وبعد استيفاء المتطلبات النظامية، فقد أطلقت الوزارة خدمة “صكوك الأحكام والانهاءات الإلكترونية” اعتباراً من تاريخ 17-10-1440هـ بشكل تدريجي على المحاكم بما يتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والانهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر). وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخرى بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد ألياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.
للاطلاع، واعتماد العمل بالصكوك الإلكترونية للأحكام والانهاءات الصادرة وفقاً لما أشير إليه اعتباراً من التاريخ المنوه عنه، والله يحفظكم


وزير العدل        
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إطلاق خدمة “صكوك الأحكام والانهاءات الإلكترونية”

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 26-08-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى سعي وزارة العدل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها.
    • يشير التعميم إلى أن الوزارة تسعى إلى إلغاء التعاملات الورقية وتحقيق التحول الإلكتروني الرقمي لخدمات المرفق العدلي.
    • يشير التعميم إلى أن الوزارة أطلقت خدمة “صكوك الأحكام والانهاءات الإلكترونية” اعتباراً من تاريخ 17-10-1440هـ.
  • أهم القرارات:
    • اعتماد العمل بالصكوك الإلكترونية للأحكام والانهاءات الصادرة اعتباراً من تاريخ 17-10-1440هـ.
    • إلغاء إصدار الصكوك الورقية للأحكام والانهاءات بشكل عام.
    • حفظ معلومات الصكوك الإلكترونية إلكترونياً.
    • إتاحة معلومات الصكوك الإلكترونية من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية من خلال قناة التكامل الحكومية (GSB) وبوابة ناجز.
  • الهدف من القرار:
    • تسهيل عملية الحصول على صكوك الأحكام والانهاءات على المستفيدين.
    • تسريع عملية الحصول على صكوك الأحكام والانهاءات.
    • تقليل التكاليف على المستفيدين.
    • ضمان سلامة وصحة صكوك الأحكام والانهاءات.
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المصالح الحكومية والمحاكم وكتابات العدل وأقسام الوزارة.
  • الموضوع الرئيسي: إطلاق خدمة “صكوك الأحكام والانهاءات الإلكترونية”.
  • الهدف من التعميم: تسهيل عملية الحصول على صكوك الأحكام والانهاءات على المستفيدين وتسريع عملية الحصول على صكوك الأحكام والانهاءات وتقليل التكاليف على المستفيدين وضمان سلامة وصحة صكوك الأحكام والانهاءات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1142

تعميم رقم (13/ت/8093) وتاريخ 26-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment