تعميم رقم (13/ت/8202) وتاريخ 06-12-1441هـ

تعميم رقم (13/ت/8202) وتاريخ 06-12-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8202) وتاريخ 06-12-1441هـ

(عاجل جداً)
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/7823 في 28-10-1440هـ، ورقم 13/ت/7511 في 06-01-1440هـ، ورقم 13/ت/6819 في 28-08-1438هـ.
فقد وردت للوزارة برقية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (11587) في 02-12-1441هـ، المشار فيها إلي قراري مجلس الوزراء رقم (621) في 24-12-1439هـ، القاضي بالموافقة علي الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ورقم (467) في 20-07-1438هـ القاضي في البند (أولاً) بأن تسجل جميع صكوك ملكية العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة). وأشار معاليه إلي أن بعض كتابات العدل لازالت تسجل صكوك عقارات الدولة بأسم أملاك الدولة أو باسم الجهة المستفيدة مباشرة دون ذكر عقارات الدولة، والذي يعد مخالفة لمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم (467) في 20-07-1438هـ، الأمر الذي يتطلب من الهيئة إجراء تعديل علي الصكوك وتصحيح تسجيل ملكيتها، كما أن عدداً من كتابات العدل تحتفظ بأصول صكوك ملكية عقارات الدولة لديها ولا تحرص علي إحالتها كاملة أو تسلمها لممثل الهيئة.
وطلب معاليه التعميم علي جميع كتابات العدل بالتقيد بمقتضي قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإجراء التعديل علي النظام الشامل للثروة العقارية، مع التأكيد علي كتابات العدل برفع ما لديها من أصول صكوك لعقارات الدولة إلي الهيئة مباشرة.

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم إلى:

  • التأكيد على ضرورة تسجيل جميع صكوك ملكية عقارات الدولة باسم “عقارات الدولة”.
  • التأكيد على ضرورة إحالة أصول صكوك ملكية عقارات الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

أهم نقاط التعميم:

  • صدر التعميم عن نائب وزير العدل في المملكة العربية السعودية في 6 ديسمبر 2019.
  • يأتي هذا التعميم بناءً على طلب من معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
  • يلزم التعميم جميع كتابات العدل بالآتي:
    • تسجيل جميع صكوك ملكية عقارات الدولة باسم “عقارات الدولة”.
    • إجراء التعديل اللازم على النظام الشامل للثروة العقارية ليعكس هذا التغيير.
    • رفع أصول صكوك ملكية عقارات الدولة الموجودة لديهم إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
  • يهدف التعميم إلى ضمان توحيد تسجيل ملكية عقارات الدولة وضمان حصول الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع أصول صكوك هذه العقارات.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • من المتوقع أن يؤدي هذا التعميم إلى تحسين دقة تسجيل ملكية عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية.
  • قد يؤدي التعميم إلى زيادة عبء العمل على كتابات العدل، وذلك لحين إجراء التعديلات اللازمة على النظام الشامل للثروة العقارية ورفع أصول صكوك ملكية عقارات الدولة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.

الخلاصة:

يعد تعميم رقم (13/ت/8202) خطوة مهمة لضمان سلامة تسجيل ملكية عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية. من المهم على جميع كتابات العدل الالتزام بأحكام هذا التعميم لضمان تسجيل هذه العقارات بشكل صحيح.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1961

تعميم رقم (13/ت/8202) وتاريخ 06-12-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment