تعميم رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ

تعميم رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ

تعميم إداري
علي كافة المحامين
سعادة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة إلي تعاميم الوزارة رقم 13/ت/1839 في 12/8/1422هـ المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/38) في 28-07-1422هـ الصادر بالمصادقة علي نظام المحاماة، ورقم 13/ت/5274 في 11-04-1435هـ المبني علي القرار رقم (58303) في 29/12/1434هـ الصادر بالموافقة علي تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ورقم 13/ت/7191 في 15-05-1439هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 06-05-1439هـ.
وإشارة إلي قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 06-05-1439هـ القاضي بأعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية، وإشارة للمادة (21) من نظام المحاماة، ونصها: “علي كل محام أن يتخذ مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه”، وإشارة إلي الفقرة (8) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ونصها:” علي المحامي العمل بمقتضي القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة”، وإشارة إلي الدراسة المقدمة في هذا الشأم، والمنتهية إلي أهمية تحديث بيانات عموم المحامين وفقا للآتي:

  1.  رقم المنشأة الوطني المبتدئ بالرقم (7).
  2.  العنوان الوطني، وأرقام التواصل، والبريد الإلكتروني للمحامي.
  3.  إرفاق شهادة الحساب البنكي للمكتب.
  4.  إرفاق شهادة التسجيا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمحامي الذي يعمل لدي مكتب محام آخر.

نرغب إليكم الاطلاع واعتماد تحديث البيانات المُشار إليها عبر موقع ناجز خلال مدة أقصاها (90) يوما من تاريخه، وتحديث ذلك بداية كل سنة مالية. والله يحفظكم.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديث بيانات المحامين

الجهة المصدرة: نائب وزير العدل

تاريخ الإصدار: 29-06-1442هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعاميم وزارة العدل رقم 13/ت/1839، 13/ت/5274، 13/ت/7191.
  • يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (225) في 06-05-1439هـ.
  • يشير التعميم إلى المادة (21) من نظام المحاماة.
  • يشير التعميم إلى الفقرة (8) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

أهم القرارات:

  • يجب على جميع المحامين تحديث بياناتهم عبر موقع ناجز خلال مدة أقصاها (90) يوما من تاريخ الإصدار.
  • يجب على المحامين تحديث بياناتهم بداية كل سنة مالية.

المعلومات المطلوبة لتحديث البيانات:

  • رقم المنشأة الوطني المبتدئ بالرقم (7).
  • العنوان الوطني، وأرقام التواصل، والبريد الإلكتروني للمحامي.
  • شهادة الحساب البنكي للمكتب.
  • شهادة التسجيا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمحامي الذي يعمل لدي مكتب محام آخر.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحامين.
  • الموضوع الرئيسي: تحديث بيانات المحامين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/937

تعميم رقم (13/ت/8407) وتاريخ 29-06-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment