تعميم رقم (13/ت/8412) وتاريخ 05-07-1442هـ

تعميم رقم (13/ت/8412) وتاريخ 05-07-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8412) وتاريخ 05-07-1442هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
فضيلة/     حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد تلقت الوزارة نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (35999) وتاريخ 30-06-1442هـ المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم (25348) في 07-05-1442هـ بشأن النظر في الحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن تخالف الحكم بها، والنظر في تقرير مبدأ قضائي حيال ذلك. وبعث معاليه صورة كتاب فضيلة رئيس المحكمة العليا رقم (429915784) في 25-06-1442هـ المرفق به صورة قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (46/م) في 11-06-1442هـ ، الذي قررت فيه ألا يحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكم بها.
للاطلاع وإكمال اللازم بموجبه، وتجدون برفقه صورة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم القضائي الصادر من وزارة العدل السعودية بمسألة القسامة في حال وجود أدلة أو قرائن تخالفها.

ملخص التعميم:

  • صدر أمر ملكي برقم (25348) في 07-05-1442هـ ينص على النظر في مسألة الحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن تخالفها.
  • قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا في قرارها رقم (46/م) في 11-06-1442هـ أنه لا يجوز الحكم بالقسامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالفها.
  • تم تعميم هذا القرار على جميع المحاكم السعودية للاطلاع والعمل بموجبه.

شرح مفصل:

  • القسامة: هي طريقة من طرق إثبات القتل في الشريعة الإسلامية، حيث يقوم عدد من أقارب القتيل بأداء قسم يمين شرعي بأنهم يعتقدون أن المتهم هو من قتل القتيل.
  • الأدلة والقرائن: هي أي معلومات أو دلائل تدل على صحة أو عدم صحة وقوع جريمة أو تحديد هوية مرتكبها.
  • القرار الجديد: نص القرار الجديد على أنه لا يجوز الحكم بالقسامة في حال وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالفها.

أهمية القرار:

  • يهدف القرار الجديد إلى ضمان تحقيق العدالة ومنع إدانة أشخاص أبرياء.
  • يمنح القضاة المزيد من المرونة في تقييم الأدلة والقرائن في قضايا القتل.
  • يمثل خطوة مهمة في تطوير نظام القضاء السعودي.

الخطوات التالية:

  • على جميع المحاكم السعودية الالتزام بهذا القرار الجديد عند النظر في قضايا القتل.
  • يجب على القضاة تقييم جميع الأدلة والقرائن بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن الحكم بالقسامة.

ملاحظة:

  • هذا التعميم لا يلغي القسامة كطريقة لإثبات القتل، بل يضع قيودًا على استخدامها في حال وجود أدلة أو قرائن تخالفها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1374

تعميم رقم (13/ت/8412) وتاريخ 05-07-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment