تعميم رقم (13/ت/8843) وتاريخ 19-12-1443هـ

تعميم رقم (13/ت/8843) وتاريخ 19-12-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/8843) وتاريخ 19-12-1443هـ

(تعميم قضائي على كافة جهات الوزارة)
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى تعاميم الوزارة رقم (13/ت/5295) في 20-04-1435هـ، ورقم (13/ت/6382) في 19-10-1437هـ، ورقم (13/ت/6726) في 01-07-1438هـ، بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (131) في 03-04-1435هـ، القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار في قطاع المساكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (405) في 22-09-1437هـ، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين- المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16-05-1438هـ، القاضي بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية. كما أشير إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7656) في 04-05-1440هـ، المتضمن إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان- سابقاً- بتاريخ 27-05-1439هـ، والتأكيد على ما تضمنه قرار مجلس الوزارء رقم (292) بأن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، ومراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة بعد تاريخ التعميم.
وأشير إلى محضر الاجتماع المشترك بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتضمن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً، وحالات تسجيل العقد في الشبكة، وآلية التعامل معها (وفق الصيغة المرافقة).
لاطلع فضيلتكم، والتأكيد على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.

والله يحفظكم ويرعاكم.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار

الهدف:

  • التأكيد على ضرورة تسجيل عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
  • التأكيد على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
  • التأكيد على اختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعاميم سابقة صادرة عن وزارة العدل بشأن إنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار وإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً.
  • يُشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (292) الذي ينص على عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية.
  • يُشير التعميم إلى تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/7656) الذي يؤكد على عدم النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية.
  • يُشير التعميم إلى محضر اجتماع مشترك بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتضمن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً، وحالات تسجيل العقد في الشبكة، وآلية التعامل معها.

التعليمات:

  • على جميع المحاكم عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
  • على جميع المحاكم إحالة الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار إلى قضاء التنفيذ.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع المحاكم الاطلاع على هذا التعميل والالتزام بما ورد فيه.
  • يجب على جميع المحاكم مراجعة الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً.
  • يجب على جميع المحاكم إحالة الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار إلى قضاء التنفيذ.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع المحاكم.
  • يجب على جميع المحاكم المذكورة في التعميل الالتزام بما ورد فيه.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل

تاريخ التعميم:

  • 19-12-1443هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزير العدل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1071

تعميم رقم (13/ت/8843) وتاريخ 19-12-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment