تعميم رقم (13048/67) وتاريخ 29-02-1440هـ

تعميم رقم (13048/67) وتاريخ 29-02-1440هـ

تعميم رقم (13048/67) وتاريخ 29-02-1440هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى الأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 09-11-1436هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواءً كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة.
أحيطكم تلقي المؤسسة برقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رقم (40200287) وتاريخ 08-02-1440هـ المتضمنة التأكيد على دور المركز ومكانته كجهة اختصاص وحيدة تتولى استلام التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية- حكومية كانت أو أهلية- لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفق الأنظمة. لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات الصرافة كافة إنفاذ الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1877

تعميم رقم (13048/67) وتاريخ 29-02-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment