تعميم رقم (13048/67) وتاريخ 29-02-1440هـ
تعميم رقم (13048/67) وتاريخ 29-02-1440هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى الأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 09-11-1436هـ القاضي بأن يكون مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو الجهة الوحيدة التي تتولى استلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواءً كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقاً للأنظمة.
أحيطكم تلقي المؤسسة برقية معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رقم (40200287) وتاريخ 08-02-1440هـ المتضمنة التأكيد على دور المركز ومكانته كجهة اختصاص وحيدة تتولى استلام التبرعات الإغاثية أو الخيرية أو الإنسانية- حكومية كانت أو أهلية- لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفق الأنظمة. لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف وشركات الصرافة كافة إنفاذ الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1877
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية