تعميم رقم (13334) وتاريخ 21-04-1441هـ

تعميم رقم (13334) وتاريخ 21-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13334) وتاريخ 21-04-1441هـ

تعميم
الموضوع: “دليل ضوابط بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة”
رقم: 13334 تاريخ: 21-04-1441هـ
السادة مستوردي ومنتجي الأغذية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى مسودة “دليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة”، وحيث تم أخذ مرئيات ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي هذه المنتجات.
عليه فإن الهيئة تود إبلاغ جميع ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال بالآتي:
– تم اعتماد ونشر الدليل على موقع الهيئة وعلى الشركات الالتزام بالتطبيق قبل تاريخ 06-07-1441هـ الموافق 01-03-2020م.
– ستقوم الهيئة بتطبيق نظام الغذاء ولائحته التنفيذيه على مصنعي ومستوردي منتجات بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال في حال عدم الالتزام بما ورد في اللوائح الفنية السعودية / الخليجية المعتمدة ودليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: “دليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة”

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 21-04-1441هـ

الموجز:

  • تم اعتماد ونشر دليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة.
  • يجب على جميع الشركات الالتزام بتطبيق الدليل قبل تاريخ 06-07-1441هـ الموافق 01-03-2020م.
  • ستقوم الهيئة بتطبيق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية على مصنعي ومستوردي منتجات بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال في حال عدم الالتزام بما ورد في اللوائح الفنية السعودية / الخليجية المعتمدة ودليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة.

التفاصيل:

  • تم إصدار هذا التعميم إشارة إلى مسودة “دليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة”.
  • تم أخذ مرئيات ذوي العلاقة من مستوردي ومصنعي هذه المنتجات.
  • تم اعتماد ونشر الدليل على موقع الهيئة.
  • يجب على جميع الشركات الالتزام بتطبيق الدليل قبل تاريخ 06-07-1441هـ الموافق 01-03-2020م.
  • ستقوم الهيئة بتطبيق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية على مصنعي ومستوردي منتجات بدائل حليب الأم المصنعة للرضع والأطفال في حال عدم الالتزام بما ورد في اللوائح الفنية السعودية / الخليجية المعتمدة ودليل ضوابط تداول بدائل حليب الأم المصنعة والأغذية الحليبية التكميلية وأغذية الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة.

الهدف من التعميم:

  • ضمان سلامة وصحة الرضع والأطفال.
  • حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيساعد التعميم على ضمان سلامة وصحة الرضع والأطفال.
  • سيساعد التعميم على حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1236

تعميم رقم (13334) وتاريخ 21-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment