تعميم رقم (1374) وتاريخ 24-01-1390هـ

تعميم رقم (1374) وتاريخ 24-01-1390هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1374) وتاريخ 24-01-1390هـ

صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
لوحظ أن بعض الموظفين يكتفون بوضع توقيعاتهم على الأوراق الرسمية في مكاتبات ووثائق صرف أو توريد أو تحصيل رسوم أو محاضر وما شابه ذلك بدون أن يوضع بجانب التوقيع الأسم الكامل للموظف صاحب التوقيع، ونظرا لاهمية ايضاح الاسم الصريح سواء خلال تداول الأوراق الرسمية أو فيما بعد عند حصول ما يستدعي المراجعة أو التحقيق، فان على جميع موظفي الحكومة على اختلاف مستوياتهم ملاحظة ما يأتي:

  1. يجب وضع الأسم الكامل للموظف (كتابة أو طباعة) تحت توقيعه في جميع الأحوال على جميع الأوراق الرسمية التي يوقعها من مكاتبات أو وثائق صرف أو توريد أو استلام أو استمارات أو محاضر أو أية أوراق رسمية أخرى.
  2. في حالة قيام أحد الموظفين بالتوقيع نيابة عن موظف آخر، عليه ان يضع توقيعه وأسمه تحت كلمة (بالنيابة).
  3. يوضح على جميع صور المكاتبات اسم الموظف الذي وقع الأصل فعلا.
  4. على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد ذلك وابلاغ نسخ من هذا الأمر إلى جميع المصالح والادارات التابعة لها وكذلك جميع الفروع والمراكز ليجرى ابلاغه لجميع الموظفين لملاحظته والتقيد به وعلى هذه الجهات اجراء المتابعة للتأكد من وضع هذا الترتيب موضع التنفيذ في جميع الأحوال .

رئيس مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على كتابة الاسم الكامل للموظف بجانب توقيعه على جميع الأوراق الرسمية.

الجمهور المستهدف:

  • جميع موظفي الحكومة

المقدمة:

يشير التعميم إلى أن بعض الموظفين يكتفون بوضع توقيعاتهم على الأوراق الرسمية بدون كتابة اسمهم الكامل، مما قد يسبب صعوبة في التعرف على صاحب التوقيع في حال مراجعة هذه الأوراق أو التحقيق فيها.

المحتوى:

يتضمن التعميم التعليمات التالية:

  • يجب على جميع موظفي الحكومة كتابة اسمهم الكامل (كتابة أو طباعة) تحت توقيعهم في جميع الأحوال على جميع الأوراق الرسمية.
  • في حال قيام أحد الموظفين بالتوقيع نيابة عن موظف آخر، عليه كتابة توقيعه واسم تحت كلمة (بالنيابة).
  • يجب كتابة اسم الموظف الذي وقع الأصل فعلا على جميع صور المكاتبات.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع موظفي الحكومة بكتابة اسمهم الكامل بجانب توقيعهم على جميع الأوراق الرسمية، وذلك لضمان سهولة التعرف على صاحب التوقيع في حال مراجعة هذه الأوراق أو التحقيق فيها.

مصدر التعميم:

  • رئيس مجلس الوزراء

تاريخ التعميم:

  • 24-01-1390هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والبلديات.

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم ضرورة كتابة اسم الموظف الكامل بجانب توقيعه على جميع الأوراق الرسمية لتسهيل التعرف على صاحب التوقيع وتحديد المسؤولية في حال وجود أي خطأ أو خلل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/809

تعميم رقم (1374) وتاريخ 24-01-1390هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment