تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     
إشارة إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الوقائية المباشرة للتعامل مع تبعات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (covid-19)، مما قد يؤثر على تنفيذ الأعمال والمشتريات، أو التأخير في تسليم المشاريع أو الأصناف الموردة في وقتها المحدد، وإتمام الأعمال في العقود ذات التنفيذ المستمر، واستناداً إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريه 13-11-1440هـ، ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة (74) منه على أن للجهة الحكومية تمديد العقد في حالات محددة ومنها:

  1. إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية او ظروف طارئة.      
  2. إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.     
  3. إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.     
    وعليه، فإن هذه الوزارة تؤكد على اعتبار التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن؛ داخلاً ضمن الحالات المشار إليها أعلاه، بحيث يجوز تمديد عقود تلك الأعمال والإعفاء من الغرامة، مع مراعاة جواز إصدار أوامر بإيقاف الأعمال والمشتريات أو بعضها بحسب ما يقتضيه الحال وفقاً للظروف الراهنة وبحسب ما تقدره الجهة الحكومية المتعاقدة، مع التأكيد على مراعاة الأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في النظام واللائحة.


وتقبلوا تحياتي.       


محمد بن عبدالله الجدعان    
وزير المالية

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تمديد عقود الأعمال والمشتريات الحكومية وتأجيل الغرامات بسبب جائحة كورونا

تاريخ التعميم: 20-08-1441هـ

جهة المصدر: وزارة المالية

الجمهور المستهدف: جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من وزارة المالية، بهدف تمديد عقود الأعمال والمشتريات الحكومية وتأجيل الغرامات المترتبة عليها، وذلك بسبب جائحة كورونا وتأثيرها على تنفيذ هذه الأعمال والمشتريات.

أهم نقاط التعميم:

  • يُعد التأخير في تنفيذ الأعمال والمشتريات وتسليم المشاريع أو الأصناف الموردة والتقصير في العقود ذات التنفيذ المستمر في الوقت الراهن؛ داخلاً ضمن الحالات التي تجوز فيها تمديد العقود والإعفاء من الغرامة.
  • يجب على الجهات الحكومية تقييم كل حالة على حدة، وتحديد ما إذا كان التأخير ناتجًا عن جائحة كورونا أم لا.
  • في حال ثبوت أن التأخير ناتج عن جائحة كورونا، يجوز للجهات الحكومية تمديد العقد دون فرض غرامة.
  • يمكن للجهات الحكومية إصدار أوامر بإيقاف الأعمال والمشتريات أو بعضها، وذلك بحسب ما يقتضيه الحال وبحسب ما تقدره الجهة الحكومية المتعاقدة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تخفيف الأعباء المالية على الجهات الحكومية والمتعهدين.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمتعهدين.

مصدر التعميم:

وزارة المالية

معلومات إضافية:

  • جائحة كورونا: هي جائحة عالمية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد (COVID-19).
  • العقود الحكومية: هي العقود التي تُبرمها الجهات الحكومية مع الشركات أو الأفراد لتنفيذ أعمال أو مشاريع محددة.
  • الغرامة: هي العقوبة المالية التي يتم فرضها على من يخالف أحكام العقد.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/537

تعميم رقم (13961) وتاريخ 20-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment