تعميم رقم (1399) وتاريخ 02-08-1441هـ

تعميم رقم (1399) وتاريخ 02-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1399) وتاريخ 02-08-1441هـ

هام لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين

إلحاقاً بالتعميم الصادر من المجلس رقم 3531/1787 وتاريخ 12-05-2019م بخصوص آلية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم وبالأخص من يعاني من أمراض مزمنة، ونظراً للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حفظها الله خلال الوضع الراهن لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).


تود الأمانة العامة التأكيد على ضرورة التقيد بالتالي:  

  1. يتم إعادة صرف الأدوية للأمراض المزمنة للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة المريض للعيادة (إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعاينة المريض من قبل الطبيب المختص) ويتاح للمؤمن لهم إمكانية إعادة صرف الدواء من خلال الآليات التالية:
    أ- التواصل مباشرة مع شركات التأمين من أجل تمديد صلاحية إعادة صرف الدواء لمدة ثلاثة أشهر أو حتى تاريخ انتهاء الوثيقة في حال كانت وثيقة التأمين تنتهي قبل ثلاثة أشهر.
    ب- من خلال توفير خط للاتصال المباشر يتم تخصيصه من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين من أجل طلب إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلاله عن طريق الطبيب المختص.
  2. تلتزم الشركة بتوفير صيدليات معتمدة داخل الشبكة الطبية لديها وموزعة بشكل جغرافي واسع بما يخدم كافة المؤمن لهم في مختلف مواقعهم من أجل صرف الدواء.
  3. تلتزم الصيدليات بالتحقق من هوية الشخص المستلم للدواء.
  4. يمكن لشركة التأمين وبالتنسيق مع الصيدليات المتعاقد معها قيامهم بتوصيل الأدوية للمؤمن لهم.
  5. يتعين على شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات وبالأخص الذين لديهم أمراض مزمنة بإمكانية إعادة صرف الدواء واستلامه في منازلهم.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إعادة صرف الأدوية للأمراض المزمنة للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة العيادة

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للمجلس

تاريخ الإصدار: 02-08-1441هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر من المجلس بشأن آلية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم، وخاصةً من يعاني من أمراض مزمنة.
    • يشير التعميم إلى الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
  • أهم القرارات:
    • إعادة صرف الأدوية للأمراض المزمنة للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة العيادة (إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعاينة المريض من قبل الطبيب المختص).
    • إتاحة إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلال:
      • التواصل مباشرة مع شركات التأمين لتمديد صلاحية إعادة صرف الدواء.
      • التواصل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين من خلال خط خاص.
  • التزامات شركات التأمين:
    • توفير صيدليات معتمدة داخل الشبكة الطبية لديها وموزعة بشكل جغرافي واسع.
    • التزام الصيدليات بالتحقق من هوية الشخص المستلم للدواء.
    • إمكانية توصيل الأدوية للمؤمن لهم بالتنسيق مع الصيدليات المتعاقد معها.
  • التزامات مقدمي الخدمة الصحية:
    • استخدام قنوات التواصل الرسمية لتوعية عملائهم بإمكانية إعادة صرف الدواء واستلامه في منازلهم.

الهدف من القرار:

  • تسهيل حصول المؤمن لهم على الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة دون الحاجة لزيارة العيادة خلال فترة جائحة كورونا.
  • تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المؤمن لهم.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين.
  • الموضوع الرئيسي: إعادة صرف الأدوية للأمراض المزمنة للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة العيادة.
  • الهدف من التعميم: تسهيل حصول المؤمن لهم على الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة دون الحاجة لزيارة العيادة خلال فترة جائحة كورونا، وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المؤمن لهم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1138

تعميم رقم (1399) وتاريخ 02-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment