تعميم رقم (1401) وتاريخ 07-08-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1401) وتاريخ 07-08-1441هـ
لكافة شركات التأمين الصحي المؤهلة
إلحاقاً إلى تعميم الأمانة العامة رقم (3531/2155) وتاريخ 22-10-1437هـ، المتضمن التأكيد على التزام شركات التأمين برفع بيانات كافة الأشخاص المؤمن لهم لديها من الموظفين وأفراد أسرهم (سعوديين – غير سعوديين) على نظام إصدار الوثائق المطور، وإلحاقاً إلى تعميم الأمانة العامة رقم (353) وتاريخ 24-03-1441هـ، المتضمن التأكيد على أن بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم عند زيارة مقدم الخدمة هي المعرف الأساسي الوحيد لكافة المؤمن لهم مع استمرار التزام شركات التأمين بتزويد المستفيد بمعلومات إلكترونية أو ورقية عن حزمة المنافع وشبكة مقدمي الخدمة الصحية، وكذلك التأكيد على ضرورة التزام كافة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدين باستقبال المؤمن لهم بعد التحقق من بطاقة الهوية أو الإقامة فقط، وإشارة إلى تقارير المتابعة الصادرة عن إدارة التحول الرقمي والتقنية في الأمانة العامة للمجلس والتي تشير إلى تأخر العديد من شركات التأمين في رفع بيانات وثائق التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور وعدم رفع بيانات بعض الأشخاص المؤمن لهم وبالأخص السعوديين، الأمر الذي من شأنه أن يحول بين المؤمن لهم وبين استفادتهم من منافع وثيقة التأمين عند زيارة مقدم الخدمة الصحية لعدم وجود بياناته على نظام إصدار الوثائق المطور. بناءً عليه، نود التأكيد أنه يجب على كافة شركات التأمين الصحي رفع بيانات كافة الأشخاص المؤمن لهم لديها من الموظفين وأفراد أسرهم بكافة القطاعات سواء الخاصة أو الحكومية دون استثناء على نظام إصدار الوثائق المطور فور إصدارها وحذفها عند الإلغاء مباشرة بشكل آني وآلي وعدم التأخر في ذلك مما يتسبب بالإضرار في مصالح المؤمن لهم ، مع ضرورة التحقق من صحة رفع البيانات التالية للمؤمن لهم بشكل كامل وصحيح لضمان سهولة الحصول على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب:
- رقم وثيقة التأمين.
- الشبكة الطبية.
- الفئة التأمينية.
- نسبة التحمل وحدود التغطية.
- تاريخ رفع التأمين.
- تاريخ إنتهاء التأمين.
- نوع المشترك.
- رقم المشترك.
- إحتساب قيمة القسط بناء على الفئة التأمينية.
ونظراً لأهمية هذا الإجراء، سوف تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتواصل والمتابعة بهذا الشأن، وفي حال عدم الالتزام فسوف تلجأ الأمانة العامة للمجلس إلى اتخاذ الإجراءات النظامية إعتباراً من شهر مايو 2020م بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها بحسب هذا التعميم.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التأكيد على أهمية رفع بيانات وثائق التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور
الجهة المصدرة: الأمانة العامة للمجلس
تاريخ الإصدار: 07-08-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميمين سابقين رقم (3531/2155) وتاريخ 22-10-1437هـ، ورقم (353) وتاريخ 24-03-1441هـ.
- يشير التعميم إلى تقارير المتابعة الصادرة عن إدارة التحول الرقمي والتقنية في الأمانة العامة للمجلس.
أهم القرارات:
- التأكيد على ضرورة قيام جميع شركات التأمين الصحي برفع بيانات كافة الأشخاص المؤمن لهم لديها على نظام إصدار الوثائق المطور فور إصدارها وحذفها عند الإلغاء مباشرة بشكل آني وآلي.
- التأكيد على ضرورة التحقق من صحة رفع البيانات التالية للمؤمن لهم بشكل كامل وصحيح:
- رقم وثيقة التأمين.
- الشبكة الطبية.
- الفئة التأمينية.
- نسبة التحمل وحدود التغطية.
- تاريخ رفع التأمين.
- تاريخ إنتهاء التأمين.
- نوع المشترك.
- رقم المشترك.
- إحتساب قيمة القسط بناء على الفئة التأمينية.
العقوبات في حال عدم الالتزام:
- التواصل والمتابعة من قبل الأمانة العامة للمجلس.
- اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات التي يثبت تقصيرها في أداء المطلوب منها.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع شركات التأمين الصحي.
- الموضوع الرئيسي: التأكيد على أهمية رفع بيانات وثائق التأمين الصحي على نظام إصدار الوثائق المطور.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/934