تعميم رقم (1402) وتاريخ 09-08-1441هـ

تعميم رقم (1402) وتاريخ 09-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1402) وتاريخ 09-08-1441هـ

لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين
إنطلاقاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فايروس كرونا الجديد (COVID-19)، واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على حماية صحة المؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.
عليه فإن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تشعر شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بأن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة الطب الإتصالي لمدة 90 يوم إعتباراً من تاريخ التعميم هذا وفق المعايير التالية:

  1. ان يكون مقدم الخدمة مرخص له من وزارة الصحة لممارسة نشاط الطب الاتصالي أو يرتبط بعقد مع أحد مراكز رعاية عن بعد وطب اتصالي المعتمدة من المجلس.
  2. يحق للمؤمن له بوثيقة الضمان الصحي الاستفادة من خدمة الطب الإتصالي لمرة واحدة في الشهر الواحد لتلقي الاستشارة الطبية ومرة واحدة للمراجعة في حدود وثيقة الضمان الصحي الموحدة. 
  3. ان يكون الملف الطبي للمؤمن له الكترونياً.
  4. ان تكون الوصفة الطبية بشكل إلكتروني.
  5. إمكانية تقديم التقرير الطبي بشكل إلكتروني.
  6. إمكانية تقديم الاجازة المرضية بشكل إلكتروني.
  7. يلتزم مقدم الخدمة بأن لا يتجاوز سعر الاستشارة الطبية لخدمة الطب الاتصالي عن سعر الخدمة للزيارة الفعلية المبني على التعاقد مع شركة التأمين.
    كما يتعين على شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملاءهم لهذه الإجراءات، كما يمكن لمقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى المجلس الحصول على ترخيص نشاط الطب الاتصالي من خلال منصة الخدمات الصحية (صحة) على الرابط التالي:
    https://www.seha.sa/Home/HLS

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تغطية خدمة الطب الاتصالي من خلال وثيقة الضمان الصحي الموحدة

الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 09-08-1441هـ

الموجز:

  • تم تغطية خدمة الطب الاتصالي من خلال وثيقة الضمان الصحي الموحدة لمدة 90 يوم اعتباراً من تاريخ التعميم.
  • تم تحديد معايير الاستفادة من خدمة الطب الاتصالي.
  • تم التأكيد على التزام مقدمي الخدمة بشروط التعاقد مع شركات التأمين.
  • تم التأكيد على دور شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في توعية عملاءهم بهذه الإجراءات.

التفاصيل:

  • تم إصدار هذا التعميم في إطار الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات فايروس كورونا الجديد (COVID-19) وضمان سلامة المؤمن لهم.
  • تم تغطية خدمة الطب الاتصالي من خلال وثيقة الضمان الصحي الموحدة لمدة 90 يوم اعتباراً من تاريخ التعميم.
  • تم تحديد معايير الاستفادة من خدمة الطب الاتصالي، تشمل:
    • أن يكون مقدم الخدمة مرخص له من وزارة الصحة لممارسة نشاط الطب الاتصالي أو يرتبط بعقد مع أحد مراكز رعاية عن بعد وطب اتصالي المعتمدة من المجلس.
    • يحق للمؤمن له بوثيقة الضمان الصحي الاستفادة من خدمة الطب الاتصالي لمرة واحدة في الشهر الواحد لتلقي الاستشارة الطبية ومرة واحدة للمراجعة في حدود وثيقة الضمان الصحي الموحدة.
    • أن يكون الملف الطبي للمؤمن له الكترونياً.
    • أن تكون الوصفة الطبية بشكل إلكتروني.
    • إمكانية تقديم التقرير الطبي بشكل إلكتروني.
    • إمكانية تقديم الاجازة المرضية بشكل إلكتروني.
    • يلتزم مقدم الخدمة بأن لا يتجاوز سعر الاستشارة الطبية لخدمة الطب الاتصالي عن سعر الخدمة للزيارة الفعلية المبني على التعاقد مع شركة التأمين.
  • تم التأكيد على دور شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في توعية عملاءهم بهذه الإجراءات.
  • تم إتاحة إمكانية حصول مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى المجلس على ترخيص نشاط الطب الاتصالي من خلال منصة الخدمات الصحية (صحة).

الهدف من التعميم:

  • ضمان حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية المناسبة خلال فترة جائحة كورونا.
  • تسهيل حصول المؤمن لهم على الاستشارات الطبية عن بعد.
  • تقليل الازدحام في المستشفيات والمراكز الصحية.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيساعد التعميم على ضمان حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية المناسبة خلال فترة جائحة كورونا.
  • سيساعد التعميم على تسهيل حصول المؤمن لهم على الاستشارات الطبية عن بعد.
  • سيساعد التعميم على تقليل الازدحام في المستشفيات والمراكز الصحية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1243

تعميم رقم (1402) وتاريخ 09-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment