تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ

تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ

سعادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
بوزارة الشؤون البلدية والقروية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى الدراسة القائمة لدى لجنة البدلات المشكلة بموجب المادة (56) من لائحة الحقوق والمزايا المالية بشأن شمول عدد من الوظائف ببدل طبيعة العمل الميداني وفق للمادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية التي تضمنت: (يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب التالية، ومنها ما ورد في الفقرة (3): كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال الوقت أو أغلبه).
نفيدكم أنه بناءً على ما انتهت إليه اللجنة في محضرها رقم (105) وتاريخ 23-02-1440هـ والصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير الخدمة المدنية بموجب المادة (52) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، فقد صدر القرار الوزاري رقم (440/1) وتاريخ 06-04-1440هـ، المتضمن في البند (أولاً): الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل ميداني بنسبة (10%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف لوظائف (مراقب إنشاءات، مساح) مع مراعاة توفر الشروط التالية:

  1. أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل بصفة أصلية ويزاول عملها فعلاً في مقرها.
  2. ألا تقل نسبة العمل الميداني عن (80) ساعة شهرياً
  3. ألا يجمع بين هذا البدل وبدل السفر المتواصل، أو أي بدلات أخرى تصرف للغرض نفسه.
  4. أن يوقف صرف البدل في حال نقل الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها البدل أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى، وأثناء الابتعاث أو الايفاد للدراسة في الداخل.
    لذا نأمل استكمال إجراءات الصرف من قبلكم لشاغلي هذه الوظائف في الوزارة والأمانات والبلديات وفقاً للشروط الموضحة أعلاه.
    وتقبلوا تحياتي.

الوكيل المساعد لتصنيف
الوظائف والرواتب المكلف
محمد بن عثمان أبوحميد

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: صرف بدل طبيعة عمل ميداني لموظفي وظائف مراقب إنشاءات ومساح

تاريخ التعميم: 01-05-1440هـ

جهة المصدر: مكتب المختار للمحاماة

الجمهور المستهدف: وزارة الشؤون البلدية والقروية (الوزارة، الأمانات، البلديات)

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من مكتب المختار للمحاماة بناءً على تعليمات من الوكيل المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب المكلف في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بهدف توضيح شروط صرف بدل طبيعة عمل ميداني لموظفي وظائف مراقب إنشاءات ومساح.

أهم نقاط التعميم:

  • شروط صرف بدل طبيعة عمل ميداني:
    • أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة مراقب إنشاءات أو مساح بصفة أصلية ويزاول عملها فعلاً في مقرها.
    • ألا تقل نسبة العمل الميداني عن (80) ساعة شهرياً.
    • ألا يجمع الموظف بين هذا البدل وبدل السفر المتواصل أو أي بدلات أخرى تصرف للغرض نفسه.
    • يتم وقف صرف البدل في حال نقل الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها البدل أو تكليفه بعمل وظيفة أخرى، أو أثناء الابتعاث أو الايفاد للدراسة في الداخل.
  • قيمة بدل طبيعة عمل ميداني:
    • تُصرف نسبة (10%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف.
  • تاريخ سريان التعميم:
    • يسري مفعول هذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.

ملاحظات:

  • يُعد هذا التعميم من التعميمات المهمة لموظفي وظائف مراقب إنشاءات ومساح في وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث يُوضح شروط صرف بدل طبيعة عمل ميداني لهم.
  • يجب على الموظفين المعنيين مراجعة جهات عملهم للتأكد من استيفاء شروط صرف البدل قبل التقديم عليه.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين أوضاع موظفي وظائف مراقب إنشاءات ومساح في وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال توفير بدل طبيعة عمل ميداني لهم.
  • قد يُشجع هذا التعميم المزيد من الكفاءات على التقدم لشغل وظائف مراقب إنشاءات ومساح في الوزارة.

مصدر التعميم:

المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • بدل طبيعة عمل ميداني: هو بدل يُصرف للموظفين الذين يعملون في وظائف تتطلب منهم العمل خارج المكاتب الحكومية بشكل منتظم.
  • وظيفة مراقب إنشاءات: هي وظيفة تتضمن الإشراف على تنفيذ مشاريع البناء والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعمارية والهندسية.
  • وظيفة مساح: هي وظيفة تتضمن قياس المساحات وتحديد الحدود ورسم الخرائط.
  • وزارة الشؤون البلدية والقروية: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير المدن والقرى في المملكة العربية السعودية.

ملخص التعميم:

  • يُحدد التعميم شروط صرف بدل طبيعة عمل ميداني لموظفي وظائف مراقب إنشاءات ومساح في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
  • تُصرف نسبة (10%) من أول مربوط المرتبة كبدل طبيعة عمل ميداني.
  • يسري مفعول التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/589

تعميم رقم (14021) وتاريخ 01-05-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment