تعميم رقم (14095/ب) وتاريخ 15-04-1426هـ

تعميم رقم (14095/ب) وتاريخ 15-04-1426هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (14095/ب) وتاريخ 15-04-1426هـ

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
نسخة للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية
أبعث لسموكم الكريم طية نسخة من خطاب معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية رقم 426/310/م خ وتاريخ 07-04-1426هـ المشار فيه إلى أن مجلس الخدمة المدنية اطلع على نتيجة الدراسة التي قامت اللجنة التحضيرية للمجلس بإعدادها عن مدى ملاءمة تعديل الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10-02-1404هـ التي تنص على أنه (إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصلة وتاريخ عودته للعمل بشرط ألا يكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع) بحيث يضاف إليها عبارة : أو صدر حكم قضائي بإلغاء قرار الفصل واعتباره كأن لم يكن أو ما يرى أنه مناسب ويعالج إشكالات التطبيق، واتخذ مجلس الخدمة المدنية حيال ذلك قراره رقم (1045/1) وتاريخ 07-03-1426هـ القاضي بما يلي :-


أولاً :

تضاف العبارة التالية : ( أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار) إلى كل من الفقرة (ثالثاً) والفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 10-02-1404هـ ليصبح نصهما بعد التعديل كما يلي :

ثانياً:

على الجهات الحكومية انذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال مدة خمسة عشر يوماً باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.،


ثالثاً:

إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع.

 
رابعاً:

إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن أو لصدور حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة أثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته فيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من ضرر بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط أن لا يكون قد انقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة.
وفي كلتا الحالتين يُكتفى بتوقيع الموظف على إقرار خطي لإثبات أنه لم يشغل وظيفة تعود عليه بدخل، وإذا ثبت خلاف ذلك يكون عرضه للمساءلة التأديبية.

وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.. أرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم خالص تحياتي وتقديري.

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

شرح للتعميم وبيانٌ له

هذا التعميم صادر من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، ويتعلق بتعديلات على أحكام تتعلق بموظفي الدولة الذين يتم فصلهم من عملهم.

أهم نقاط التعميم:

  • شروط صرف الراتب للموظف المفصول: تم تعديل شروط صرف الراتب الكامل للموظف الذي يتم إلغاء قرار فصله، ليصبح يشمل الحالات التالية:
    • إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن.
    • إذا صدر حكم قضائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آثار.
    • إذا لم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة.
    • إذا لم يكن قد شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة خلال مدة الانقطاع.
  • تعويض الموظف المفصول في حال شغله وظيفة أخرى: إذا زادت مدة انقطاع الموظف عن العمل عن سنة أو شغل وظيفة أخرى خلال مدة الانقطاع، يتم تعويضه بقدر ما لحقه من ضرر، بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل، وأن لا يكون قد انقطع عن المطالبة بإلغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة.
  • إقرار الموظف: في كلتا الحالتين (صرف الراتب الكامل أو تعويض الموظف)، يُكتفى بتوقيع الموظف على إقرار خطي لإثبات أنه لم يشغل وظيفة تعود عليه بدخل، وإذا ثبت خلاف ذلك يكون عرضه للمساءلة التأديبية.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 15-04-1426هـ.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • ضمان حصول الموظف المفصول على حقوقه المالية في حال إلغاء قرار فصله.
  • تعزيز مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين.
  • حماية حقوق الموظفين من التعسف الإداري.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/511

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment