تعميم رقم (1410/ت) وتاريخ 21-04-1441هـ

تعميم رقم (1410/ت) وتاريخ 21-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1410/ت) وتاريخ 21-04-1441هـ

(تعميم لجميع المحاكم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلى ما قرره المجلس في محضر الجلسة السادسة عشرة برقم (142) وتاريخ 07-04-1441هـ المتضمن الموافقة على (قواعد دعاوى العضل) بالنص الاتي:

  1. دون إخلال بـ(قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته) الصادرة من وزارة العدل يتولى رئيس المحكمة الإشراف المباشر على إجراءات المصالحة في (دعاوى العضل) والتحقق من الالتزام بالمدد المقررة فيها.
  2. ترفع (دعوى العضل) من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى – كوالدتها أو إخوتها-، ولو مع عدم وجود الخاطب.
  3. يقتصر توزيع (دعوى العضل) على دائرة من دوائر محكمة الأحوال الشخصية، ودائرة في محكمة الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى ظهر ما يوجب ذلك.
  4. إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً لانقطاعها من الأولياء بفقد أو موت، أو غيبة الولي، أو عدم القدرة على تبليغه، فتنظرها المحكمة إنهاءً وتثبت المنهية ذلك بالبينة – إن وجدت – ويسري على ذلك أحكام الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية.
  5. فيما عدا محاكم الأحوال الشخصية يُقصر نظر (دعوى العضل) على رئيس المحكمة أو القائم بعمله.
  6. تفصل الدائرة في (دعوى العضل) المحالة إليها في الموعد المحدد لنظرها – إذا كانت صالحة للحكم – ولا يؤجل نظر الدعوى عن الموعد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية ولمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ولا يجوز التأجيل للسبب ذاته أكثر من مرة، وعليها أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها.
  7. للدائرة عند نظر (دعوى العضل) أو طلب المرأة تزويجها اتخاذ ما تراه لحفظ خصوصية أطراف القضية وسرية الجلسات، ولها – عند الاقتضاء – عقد جلساتها أو إجراء عقد النكاح في المحكمة خارج وقت الدوام الرسمي بعد التنسيق مع رئيس المحكمة، وللدائرة تفويض من تراه بتولي عقد النكاح وتوثيقه لدى المأذون.
    نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه.
    والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قواعد دعاوى العضل

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
  • القضاة والمحامون
  • جميع المواطنين والمقيمين

المقدمة:

يشير التعميم إلى قواعد دعاوى العضل الصادرة من المجلس، والتي تُنظم إجراءات نظر دعاوى العضل في محاكم الأحوال الشخصية.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • تعريف العضل.
  • الشروط الواجب توافرها في دعوى العضل.
  • إجراءات نظر دعوى العضل.
  • الجهات المسؤولة عن نظر دعوى العضل.

الهدف من التعميم:

  • ضمان سرعة الفصل في دعاوى العضل.
  • حفظ خصوصية أطراف دعوى العضل.
  • ضمان حصول المرأة على حقها في الزواج.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية
  • القضاة والمحامون

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على ضمان سرعة الفصل في دعاوى العضل، وحفظ خصوصية أطراف دعوى العضل، وضمان حصول المرأة على حقها في الزواج.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/747

تعميم رقم (1410/ت) وتاريخ 21-04-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment