تعميم رقم (1414) وتاريخ 30-08-1441هـ

تعميم رقم (1414) وتاريخ 30-08-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1414) وتاريخ 30-08-1441هـ

تعميم لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدية
إنطلاقاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مواجهة تداعيات فايروس كورونا الجديد (COVID-19)، واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على حماية صحة المؤمن لهم وضمان سلامتهم خلال الفترة الراهنة من خلال توفير الرعاية الصحية المناسبة لهم.
عليه فإن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني تشعر شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بأن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي خدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يوم اعتباراً من تاريخ التعميم هذا وفق المعايير التالية: 

  1. على شركات التأمين الصحي المؤهلة توفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم.
  2. على مقدمي الخدمة الإلتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية بذلك.
  3. على شركات التأمين ومقدمي الخدمة حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم وحثهم بالحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من قبل وزارة والصحة. 
    كما يود المجلس التأكيد على كافة شركات التأمين المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بضرورة استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، كما يتعين على مقدمي الخدمة الراغبين في تقديم نشاط الرعاية الطبية المنزلية اشعار الأمانة العامة للمجلس من خلال البريد الإلكتروني [email protected] حتى يتسنى للمجلس ادراجهم في البوابة الإلكترونية ضمن قائمة الرعاية الطبية المنزلية واشعار شركات التأمين بذلك.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة لخدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية

الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 30-08-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة تداعيات فايروس كورونا الجديد (COVID-19).
  • يشير التعميم إلى أهمية توفير الرعاية الصحية المناسبة للمؤمن لهم وضمان سلامتهم.

أهم القرارات:

  • تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة لخدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية لمدة 90 يوم اعتباراً من تاريخ التعميم.
  • يجب على شركات التأمين الصحي المؤهلة توفير خدمة تطعيمات الأطفال من خلال مقدمي خدمة معتمدين من المجلس ضمن الشبكة الطبية للمؤمن لهم.
  • يجب على مقدمي الخدمة الإلتزام بمعايير وإجراءات سلامة المرضى ومكافحة العدوى المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية.
  • يجب على شركات التأمين ومقدمي الخدمة حصر المتخلفين عن التطعيمات والتواصل معهم وحثهم بالحصول على تطعيمات الأطفال اللازمة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين.
  • الموضوع الرئيسي: تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة لخدمة تطعيمات الأطفال من خلال الرعاية الطبية المنزلية.
  • الهدف من التعميم:
    • ضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة.
    • حماية صحة الأطفال من الأمراض المعدية.
    • تخفيف الضغط على المستشفيات والعيادات خلال فترة جائحة كورونا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/844

تعميم رقم (1414) وتاريخ 30-08-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment