تعميم رقم (1434/16/3299) وتاريخ 26-05-1434هـ

تعميم رقم (1434/16/3299) وتاريخ 26-05-1434هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1434/16/3299) وتاريخ 26-05-1434هـ

لإدارات المصلحة وفروعها والماليات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً بتعميم المصلحة رقم 9/2574 وتاريخ 14-05-1426هـ الذي أبلغناكم فيه بموافقة معالي الوزير على تطبيق بعض الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية الواردة في النظام الضريبي على مكلفي الزكاة الشرعية ومنها طريقة الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام، وإلى تعميم المصلحة رقم 9/1724 وتاريخ 24-03-1427هـ الذي أوضحنا فيه كيفية تحديد الوعاء الزكوي طبقاً لطريقة الاستهلاك المشار إليها بعاليه.
نفيدكم بموافقة معالي وزير المالية على السماح للمكلفين الزكويين باحتساب استهلاك اًصولهم الثابتة وفق طريقة القسط الثابت بحيث يتم تقسيم الأصول الثابتة إلى خمس مجموعات وهي ذات المجموعات المعتمدة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي واستهلاكها بالنسب المقررة بتلك المادة.
وبناءً عليه نأمل مراعاة الآتي :


أولاً :

لأغراض احتساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلطة ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظامية اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقة قبل صدور التعميم رقم 9/2574 وتاريخ 14-05-1426هـ والمستندة على طريقة القسط الثابت، مع مراعاة استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحددة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي.


ثانياً :

إذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقة الاستهلاك المقررة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي عند تحديد وعائه الزكوي فإنه ليس هناك مما يمنع من ذلك، على أن يتم في هذه الحالة تحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تحسم من وعائه الزكوي وفق ما نصت عليها الفقرة (2) من تعميم المصلحة رقم 9/1724 وتاريخ 24-03-1427هـ.


ثالثاً :

يتم تطبيق ما أشير إليه بعاليه اعتباراً من تاريخه على كل ربط لم يصبح نهائياً بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها أمام اللجان المختصة.
ولكم تحياتنا ، ، ،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: السماح للمكلفين الزكويين باحتساب استهلاك اًصولهم الثابتة وفق طريقة القسط الثابت

الجمهور المستهدف:

  • إدارات مصلحة الزكاة والدخل
  • فروع مصلحة الزكاة والدخل
  • الممولين

المقدمة:

يشير التعميم إلى تعميمات سابقة صادرة عن مصلحة الزكاة والدخل بشأن طريقة احتساب استهلاك الأصول الثابتة للمكلفين الزكويين.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • السماح للمكلفين الزكويين باحتساب استهلاك اًصولهم الثابتة وفق طريقة القسط الثابت.
  • تقسيم الأصول الثابتة إلى خمس مجموعات وتحديد نسب استهلاك لكل مجموعة.
  • السماح للمكلفين الزكويين باستخدام قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقة قبل صدور التعميم رقم 9/2574 وتاريخ 14-05-1426هـ.
  • السماح للمكلفين الزكويين باستخدام طريقة الاستهلاك المقررة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي.
  • تطبيق ما ورد في التعميم على كل ربط لم يصبح نهائياً بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها أمام اللجان المختصة.

الخاتمة:

يُلزم التعميم إدارات مصلحة الزكاة والدخل وفروعها والماليات بتطبيق ما ورد فيه بشأن طريقة احتساب استهلاك الأصول الثابتة للمكلفين الزكويين.

مصدر التعميم:

  • مدير عام مصلحة الزكاة والدخل

تاريخ التعميم:

  • 26-05-1434هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • مصلحة الزكاة والدخل.

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم طريقة احتساب استهلاك الأصول الثابتة للمكلفين الزكويين وفق طريقة القسط الثابت، وذلك لتسهيل عملية احتساب الوعاء الزكوي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/804

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment