تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ

تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ

لإدارات المصلحة وفروعها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثيرت بعض الاستفسارت عن كيفية تطبيق غرامة تاخير السداد – والتي هي بواقع واحد بالمائة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير – على الدفعات المعجلة التي لم تسدد في مواعيدها النظامية, هل تتوجب من تاريخ استحقاق كل دفعه حتى تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار، أم من تاريخ استحقاق كل دفعه حتى تاريخ السداد الفعلي للضريبة والذي قد يمتد إلى ما بعد الموعد النظامي لتقديم الإقرار و السداد ؟.
وبعد دراسة الموضوع في ضوء ما تقضي به أحكام المادة (70) من النظام الضريبي والمادة (64) من اللائحة التنفيذية المتعلقتان بتسديد الضريبة على دفعات معجلة, وفي ضوء أحكام الفقرة (أ) من المادة (77) من النظام والفقرة (1) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية المتعلقتان بغرامة تاخير السداد، نفيدكم بأن غرامة تاخير السداد على الدفعات المعجلة تتوجب من تاريخ استحقاق كل دفعة حتى تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار, وتحتسب غرامة تأخير على المستحقات المتوجبة بموجب إقرار المكلف إذا لم تسدد مع الإقرار من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار إلى تاريخ السداد الفعلي لتلك المستحقات.
كما نود بهذه المناسبة لفت الانتباه إلى الأمور الآتية :

  1. لكي يكون المكلف ملزماً بتسديد الضريبة خلال سنته الضريبية على دفعات معجلة فإنه لابد وأن يكون قد حقق إيراداً في تلك السنة, وأن تكون الضريبة التي توجبت عليه في السنة السابقة (بعد حسم الضرائب المستقطعة عليه في السنة السابقة” إن وجدت”) لا تقل عن مليوني ريال وفقاً لإقراره المستند إلى أحكام النظام وليس وفقاً لربط المصلحة المعدل.
  2. لابد من ملاحظة أن تسديد الضريبة على دفعات معجلة متى ما تحققت شروطها لا يرتبط بأسلوب المحاسبة سواءً كان إقرار المكلف المقدم منه مستنداً على دفاتر وسجلات نظامية أم على أساس تقديري.
  3. نؤكد على ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية من أنه لا يتوجب احتساب غرامة تأخير السداد اذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
    نأمل مراعاة ما تقدم و إبلاغه للمختصين من منسوبيكم للعمل به.
    ولكم تحياتنا ،،،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: غرامة تأخير سداد الضريبة على دفعات معجلة

الجهة المصدرة: مصلحة الزكاة والدخل

تاريخ الإصدار: 28-03-1435هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تساؤلات حول كيفية احتساب غرامة تأخير سداد الضريبة على دفعات معجلة.
  • يشير التعميم إلى أحكام النظام الضريبي واللائحة التنفيذية المتعلقة بتسديد الضريبة على دفعات معجلة.

أهم القرارات:

  • احتساب غرامة تأخير سداد الضريبة على دفعات معجلة من تاريخ استحقاق كل دفعة حتى تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار.
  • احتساب غرامة تأخير على المستحقات المتوجبة بموجب إقرار المكلف إذا لم تسدد مع الإقرار من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار إلى تاريخ السداد الفعلي لتلك المستحقات.

شروط تسديد الضريبة على دفعات معجلة:

  • تحقيق المكلف لإيراد في تلك السنة.
  • ألا تقل الضريبة التي توجبت عليه في السنة السابقة (بعد حسم الضرائب المستقطعة عليه في السنة السابقة) عن مليوني ريال وفقاً لإقراره المستند إلى أحكام النظام وليس وفقاً لربط المصلحة المعدل.
  • لا يرتبط تسديد الضريبة على دفعات معجلة بأسلوب المحاسبة (دفاتر وسجلات نظامية أو أساس تقديري).

عدم احتساب غرامة تأخير السداد:

  • إذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المكلفين بسداد الضريبة على دفعات معجلة.
  • الموضوع الرئيسي: غرامة تأخير سداد الضريبة على دفعات معجلة.
  • الهدف من التعميم: توضيح كيفية احتساب غرامة تأخير سداد الضريبة على دفعات معجلة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/979

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment